الطائفة مع أنّه لم ينقل موافقاً له عدا المفيد خاصّة ، وعلى تقدير سلامته عن الوهن فهو معارض بإجماع الشيخ « 1 » .
وبنحو هذا يجاب عن دعوى الشهرة ، فإنّها على تقدير تسليمها معارضة بنقل الشهرة على الخلاف في القواعد ، كما عرفته « 2 » .
وبالجملة : المذهب هو القول الأوّل ، وإن كان الثاني أحوط ، لكن لا مطلقا كما زعموه ، بل إذا بذل الحالف الزيادة برضاء ورغبة ، وإلَّا فإلزامه بها خلاف الاحتياط أيضاً ، كما عرفته .
وكيفيّتها أن يحلف المدّعى وأقاربه أوّلًا ، فإن بلغوا العدد المعتبر وحلف كل واحد منهم يميناً ، وإلَّا كرّرت عليهم بالسوية أو التفريق ، والتخيير إليهم كما لو زاد عددهم عن العدد المعتبر .
* ( ولو لم يكن للمدّعي قسامة ) * أو امتنعوا كلاًّ ، أو بعضاً ؛ لعدم العلم ، أو اقتراحاً حلف المدّعى ومن يوافقه إن كان ، وإلَّا * ( كرّرت عليه الأيمان ) * حتى يأتي بالعدد كملًا .
* ( ولو لم يحلف وكان للمنكر من قومه قَسامة ، حلف كل منهم حتى يكملوا ) * العدد * ( ولو لم يكن له قسامة ) * يحلفون * ( كرّرت عليه الأيمان حتى يأتي ب ) * تمام * ( العدد ) * وهذا التفصيل كما هو وإن لم يستفد من أخبار القسامة ، إلَّا أنّه لا خلاف فيه أجده ، بل عليه الإجماع في الغنية « 3 » .
وربما يتوهم من بعض النصوص حلف المنكر أوّلًا ، وإلَّا فأولياء الدم ، كالصحيح في قضية عبد الله بن سهل المتضمّن لقوله ( صلَّى الله عليه وآله ) لأولياء
هامش
« 1 » الخلاف 5 : 308 .
« 2 » راجع ص 284 .
« 3 » الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 625 .