* ( قاتله ) * ولم يحصل في قضيّته اللوث * ( كقتيل الزحام ، والفزعات ، ومن وجد في فلاة ، أو معسكر ، أو في سوق ، أو جمعة ، فديته من بيت المال ) * بلا خلاف أجده ، بل عليه الإجماع في الغنية « 1 » .
والمعتبرة به مع ذلك مستفيضة ، منها زيادةً على الصحيحة المتقدمة الصحيح : « قضى أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) في رجل وجد مقتولًا لا يُدرى من قتله ، قال : إن كان عرف له أولياء يطلبون ديته أُعطوا ديته من بيت مال المسلمين ، ولا يطلّ دم امرئ مسلم ؛ لأنّ ميراثه للإمام فكذلك تكون ديته على الإمام ، ويصلَّون عليه ، ويدفنونه ، وقضى في رجل زحمه الناس يوم الجمعة في زحام الناس فمات ، أنّ ديته من بيت مال المسلمين » « 2 » ونحوه صحيح آخر في قتيل الزحام « 3 » .
وفي القوي : « ليس في الهايشات عقل ولا قصاص » والهايشات : الفزعة تقع في الليل والنهار فيشجّ الرجل فيها ، أو يقع قتيل لا يدرى من قتله وشجّه « 4 » .
وقال ( عليه السّلام ) في حديث آخر : « رفع إلى أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) فودّاه من بيت المال » « 5 » .
وفي الخبر : « من مات في زحام الناس يوم الجمعة ، أو يوم عرفة ، أو
هامش
« 1 » الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 621 .
« 2 » الكافي 7 : 354 / 1 ، التهذيب 10 : 202 / 799 ، الوسائل 29 : 145 أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب 6 ح 1 .
« 3 » الكافي 7 : 355 / 5 ، التهذيب 10 : 202 / 798 ، الوسائل 29 : 146 أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب 6 ح 2 .
« 4 » الكافي 7 : 355 / 6 ، التهذيب 10 : 203 / 802 ، الوسائل 29 : 146 أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب 6 ح 3 .
« 5 » الكافي 7 : 355 / ذيل ح 6 ، الوسائل 29 : 146 أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب 6 ح 4 .