ووجهه مع ندرته غير واضح ، عدا ما قيل له من أنّه مبني على أنّ الخمسين بمنزلة شاهدين « 1 » .
وهو اعتبار ضعيف لا تساعده الأدلَّة ، بل إطلاقها من الفتوى والرواية على خلافه واضحة المقالة ، مع مخالفته الأصل والاحتياط بلا شبهة .
* ( وفي الخطأ ) * وشبهه * ( خمسة وعشرون على الأظهر ) * وفاقاً للشيخ في كتبه الثلاثة ، والقاضي والصهرشتي والطبرسي وابن حمزة والفاضلين هنا وفي الشرائع والمختلف ، ويميل إليه الشهيدان في النكت والمسالك والفاضل المقداد في التنقيح « 2 » وغيرهم من المتأخرين « 3 » ، وجعله المشهور في القواعد « 4 » ، وادّعى عليه الشيخ إجماع الطائفة « 5 » ، ونسبه في الغنية « 6 » إلى رواية الأصحاب مشعراً بالإجماع عليها ، وهو الحجة .
مضافاً إلى المعتبرة ، ففي الصحيح : « القسامة خمسون رجلًا في العمد ، وفي الخطأ خمسة وعشرون رجلًا ، وعليهم أن يحلفوا با لله تعالى » « 7 » .
هامش
« 1 » قال به الفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 461 .
« 2 » المبسوط 7 : 211 ، الخلاف 5 : 308 ، النهاية : 740 ، القاضي في المهذّب 2 : 500 ، وحكاه عن الصهرشتي والطبرسي في غاية المراد 4 : 429 ، الوسيلة : 460 ، الشرائع 4 : 224 ، المختلف : 789 ، النكت 4 : 429 ، المسالك 2 : 472 ، التنقيح 4 : 441 .
« 3 » الفاضل الآبي في كشف الرموز 2 : 618 ، ابن فهد في المقتصر : 433 ، وانظر المهذب البارع 5 : 218 ، مجمع الفائدة 14 : 193 .
« 4 » القواعد 2 : 297 .
« 5 » الخلاف 5 : 308 .
« 6 » الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 625 .
« 7 » الكافي 7 : 363 / 10 ، التهذيب 10 : 168 / 667 ، الوسائل 29 : 158 أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب 11 ح 1 .