تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
على جسر لا يعلمون من قتله ، فديته من بيت المال « « 5 » ونحوه القوي بزيادة : » أو عيد ، أو على بئر « « 1 » إلى غير ذلك من النصوص . ولعلّ الحكمة فيه حصول القتل من المسلمين ، فتؤخذ الدية من أموالهم المعدّة لمصالحهم . * ( ومع ) * تحقق * ( اللوث يكون للأولياء ) * أي أولياء المقتول * ( إثبات الدعوى ) * دعوى القتل على المتّهم مطلقاً * ( بالقسامة ) * إجماعاً منّا على الظاهر ، المصرّح به في كثير من العبائر ، كالمهذّب والتنقيح « 2 » ، وهو الحجّة المخصِّصة للأصل المتقدم إليه الإشارة . مضافاً إلى الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة ، البالغة حدّ التواتر ، وقد مرّ إلى جملة منها الإشارة ، وسيأتي جملة أُخرى منها وافية ، مع أنّه لم ينقل الخلاف في شرعيّتها إلَّا عن أبي حنيفة « 3 » . * ( وهي في العمد خمسون يميناً ) * إجماعاً على الظاهر ، المصرّح به في جملة من العبائر ، كالتنقيح وشرح الشرائع للصيمري والروضة ونكت الإرشاد والمسالك « 4 » ، ولكن في الأخيرين نفي الخلاف عنه . وكأنّهم لم يعتدّوا بخلاف ابن حمزة حيث قال : إنّها خمسة وعشرون في العمد إذا كان هناك شاهد واحد « 5 » .
هامش
« 5 » الكافي 7 : 355 / 4 ، التهذيب 10 : 201 / 796 ، الوسائل 29 : 146 أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب 6 ح 5 . « 1 » الفقيه 4 : 122 / 427 ، الوسائل 29 : 147 أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب 6 ذيل ح 5 . « 2 » المهذّب البارع 5 : 215 ، التنقيح الرائع 4 : 440 . « 3 » حكاه عنه في التنقيح 4 : 440 ، المبسوط للسرخسي 26 : 108 . « 4 » التنقيح 4 : 440 ، غاية المرام 4 : 396 ، الروضة 10 : 73 ، نكت الإرشاد 4 : 428 ، المسالك 2 : 473 . « 5 » الوسيلة : 460 .
رياض المسائل — صفحة 284 | السيد علي الطباطبائي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث