تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
مدينة ، فديته تدفع إلى أوليائه من بيت المال « « 1 » . وفيه دلالة على اعتبار التهمة في القسامة من وجه آخر ، بل وجهين ، كما لا يخفى على من تدبّر سياقه . وبالجملة : لا ريب في اعتبار اللوث ولا شبهة . * ( وهو أمارة ) * تقرن الدعوى بحيث * ( يغلب معها الظن بصدق المدّعى ) * في دعواه ، وذلك بالنسبة إلى الحاكم ، أمّا المدّعى فلا بُدّ أن يكون عالماً جازماً بما يدّعيه ؛ لما مرّ من اشتراط الجزم في المدّعى « 2 » . وسمّيت هذه الأمارة لوثاً لإفادتها قوة الظن ، فإنّه في اللغة بفتح اللام : القوة « 3 » . وهي * ( كما لو وجد ) * قتيل * ( في دار قوم أو محلَّتهم أو قريتهم « 4 » ) * مع صغرها وانفصال المحلَّة عن البلد الكبير ، لا مطلقاً كما ذكره بعض الأصحاب « 5 » مزيداً في التقييد شيئاً آخر ، وهو أن يكون بين القتيل وأهلها عداوة ظاهرة . * ( أو ) * وجد * ( بين قريتين وهو إلى إحداهما أقرب ، فهو لوث ) * لأقربهما ، كما في الصحيح والموثق : عن الرجل يوجد قتيلًا في القرية ، أو بين قريتين ؟ قال : « يقاس ما بينهما فأيّهما كانت أقرب ضمنت » « 6 » .
هامش
« 1 » التهذيب 10 : 206 / 812 ، الإستبصار 4 : 278 / 1054 ، الوسائل 29 : 153 أبواب دعوى القتل ب 9 ح 6 . « 2 » في « ن » : الدعوى . « 3 » الصحاح 1 : 291 ، القاموس 1 : 180 ، تهذيب اللغة 15 : 128 . « 4 » في المختصر المطبوع زيادة : أو بين قريتهم « 5 » كشف اللثام 2 : 460 . « 6 » الكافي 7 : 356 / 1 ، الفقيه 4 : 74 / 224 ، التهذيب 10 : 204 / 805 ، 806 ، الإستبصار 4 : 277 / 1050 ، 1051 ، الوسائل 29 : 149 أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب 8 ح 4 .