تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
حتى من نحو الحلَّي « 1 » ، وظاهرهم الإجماع عليه ، كما صرّح به في الغنية « 2 » ، ولكن ناقشهم بعض الأجلَّة ، حيث قال بعد نقله جملةً من الأخبار المتعلَّقة بالقَسامة ، الدالَّة على ثبوتها في الشريعة من طرق العامة والخاصّة ، كالنبوي : « البيّنة على المدّعى ، واليمين على من أنكر ، إلَّا في القسامة » « 3 » والصحيح : عن القسامة كيف كانت ؟ فقال : « هي حقّ ، وهي مكتوبة عندنا ، ولولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضاً ثم لم يكن شيء ، وإنّما القسامة نجاة للناس » « 4 » والصحيح : عن القسامة ؟ فقال : « الحقوق كلَّها البيّنة على المدّعى ، واليمين على المدّعى عليه ، إلَّا في الدم خاصّة » « 5 » ما لفظه : هذه الأخبار خالية عن اعتبار اللوث لفظاً ، يعني لم يؤخذ للقسامة شرط اللوث ، نعم في بعضها : وجد القتيل في قليب « 6 » أو قرية وغير ذلك ، وليس ذلك بواضح ولا صريح في اشتراطه إلى أن قال - : فكأنّ لهم على ذلك إجماعاً أو نصّاً ما اطَّلعت عليه « 7 » . أقول وبا لله سبحانه التوفيق - : لعلّ الوجه فيما ذكروه من اشتراط اللوث مخالفة القسامة للقاعدة ، فإنّ إثبات الدعوى بقول المدّعى ويمينه على خلاف القاعدة ؛ لأنّه حكم بغير دليل ؛ ولقوله ( صلَّى الله عليه وآله ) : « لو يعطى الناس
هامش
« 1 » السرائر 3 : 339 . « 2 » الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 625 . « 3 » الكافي 7 : 415 / 1 ، التهذيب 6 : 229 / 553 ، الوسائل 27 : 233 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 3 ح 1 . « 4 » الكافي 7 : 360 / 1 ، الوسائل 29 : 151 أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب 9 ح 2 . « 5 » الكافي 7 : 361 / 4 ، التهذيب 10 : 166 / 661 ، الوسائل 29 : 152 أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب 9 ح 3 . « 6 » القليب : البئر وهو مذكّر . المصباح المنير : 512 . « 7 » مجمع الفائدة 14 : 182 .
رياض المسائل — صفحة 279 | السيد علي الطباطبائي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث