تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
محمول على كون اعتبار الشهود لدفع القود عن نفسه في ظاهر الشرع وإن لم يكن عليه إثم فيما بينه وبين الله تعالى ، كما ظهر من الرواية السابقة وفتاوي أصحابنا ، وإن اختلفت في تقييد الحكم بعدم إثم الزوج في قتله الزاني بكونه محصناً ، كما عن الشيخ والحلَّي « 1 » ، أو إبقائه على إطلاقه فيشمل غير المحصن ، كما هو ظاهر أكثر الفتاوي وعن صريح الماتن في النكت « 2 » ، وبه صرّح غيره كشيخنا في الروضة ، حيث قال في جملة شرحه لقول المصنف : ولو وجد مع زوجته رجلًا يزني بها فله قتلهما - : هذا هو المشهور بين الأصحاب ، لا نعلم فيه مخالفاً ، وهو مروي أيضاً ، ولا فرق في الزوجة بين الدائم والمتمتع بها ، ولا بين المدخول بها وغيرها ، ولا بين الحرّة والأمة ، ولا في الزاني بين المحصن وغيره ؛ لإطلاق الإذن المتناول لجميع ذلك « 3 » . ونحوه المولى المقدّس الأردبيلي - ( رحمه الله ) مدّعياً شهرته ، بل كونه مجمعاً عليه « 4 » .
الثالثة : خطأ الحاكم في القتل والجرح على بيت المال كما في الموثّق « 5 » وغيره « 6 » : قضى أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) أنّ ما أخطأت به القضاة في دم أو قطع فعلى بيت مال المسلمين .
هامش
« 1 » النهاية : 744 ، السرائر 3 : 343 . « 2 » نكت النهاية 3 : 379 . « 3 » الروضة البهية 9 : 121 . « 4 » مجمع الفائدة والبرهان 13 : 95 . « 5 » الكافي 7 : 354 / 3 ، التهذيب 10 : 203 / 801 . « 6 » الفقيه 3 : 5 / 16 ، التهذيب 6 : 315 / 872 ، الوسائل 27 : 226 أبواب آداب القاضي ب 10 ح 1 .