تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
المطلق في صدرها خاصة ؟ وجهان ، والحوالة إلى الحاكم ليراعى أقلّ الضررين كما قدّمناه في التكفيل غير بعيد .
الثانية : لو قتل رجلًا * ( وادّعى أنّه وجد المقتول مع امرأته ) * يزني بها * ( قتل به ) * مع اعترافه بقتله صريحاً * ( إلَّا أن يقيم البيّنة ب ) * صدق * ( دعواه ) * فلا يقتل حينئذٍ ، بلا خلاف في المقامين فتوًى ونصّاً ، ففي المرتضوي : رجل قتل رجلًا وادّعى أنّه رآه مع امرأته ، فقال ( عليه السّلام ) : « القود ، إلَّا أن يأتي ببيّنة » « 1 » . مضافاً في الأوّل إلى الأصل ، وعموم : « البيّنة على المدّعى » « 2 » وخصوص الصحيح « 3 » وغيره « 4 » : « إنّ أصحاب النبي ( صلَّى الله عليه وآله ) قالوا لسعد بن عبادة : لو وجدت على بطن امرأتك رجلًا ما كنت صانعاً ؟ قال : كنت أضربه بالسيف ، فخرج رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) فقال : ماذا يا سعد ؟ قال سعد : قالوا : لو وجدت على بطن امرأتك رجلًا ما كنت تصنع به ؟ فقلت : أضربه بالسيف ، فقال : يا سعد ، وكيف بالأربعة الشهود ؟ فقال : يا رسول الله بعد رأي عيني وعلم الله تعالى أن قد فعل ؟ ! قال : إي والله بعد رأي عينك وعلم الله تعالى أن قد فعل ؛ لأنّ الله عزّ وجلّ قد جعل لكل شيء حدّا ، وجعل لمن تعدّى ذلك الحدّ حدّا » . وظاهر إطلاقه وإن كان ربما يتوهّم منه المنافاة للحكم الثاني ، إلَّا أنّه
هامش
« 1 » عوالي اللئلئ 3 : 600 / 59 . « 2 » الوسائل 27 : 233 أبواب كيفيّة الحكم وأحكام الدعوى ب 3 . « 3 » الكافي 7 : 176 / 12 ، التهذيب 10 : 3 / 5 ، الفقيه 4 : 16 / 25 ، الوسائل 28 : 14 أبواب مقدمات الحدود ب 2 ح 1 . « 4 » الكافي 7 : 375 / 15 ، التهذيب 10 : 312 / 1166 ، الوسائل 29 : 134 أبواب القصاص في النفس ب 69 ح 1 .