* ( ولو شهدا بأنّه قتل عمداً فأقرّ آخر أنّه هو القاتل ) * كذلك * ( دون المشهود عليه ، ففي رواية زرارة ) * الصحيحة * ( عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) ) * أنّ * ( للوليّ قتل المقرّ ، ثم لا سبيل ) * له ولا لورثة المقرّ * ( على المشهود عليه ، وله قتل المشهود عليه ) * ولا سبيل له على المقرّ * ( ويردّ المقرّ على أولياء المشهود عليه نصف الدية ، وله قتلهما ) * معاً * ( ويردّ على أولياء المشهود عليه خاصّة ) * دون أولياء المقرّ * ( نصف الدية ) * ثم يقتل به ، قال زرارة : قلت : فإن أرادوا أن يأخذوا الدية ؟ فقال : « الدية بينهما نصفان ؛ لأنّ أحدهما أقرّ والآخر شُهد عليه » قلت : وكيف جُعل لأولياء الذي شُهد عليه على الذي أقرّ نصف الدية حين قُتل ، ولم يُجعل لأولياء الذي أقرّ على أولياء الذي شُهد عليه ولم يقرّ ؟ فقال : « لأنّ الذي شهد عليه ليس مثل الذي أقرّ ، الذي شُهد عليه لم يقرّ ولم يبرئ صاحبه ، والآخر أقرّ وبّرأ صاحبه ، فلزم الذي أقرّ وبرّأ ما لم يلزم الذي شُهد عليه ولم يبرئ صاحبه » « 1 » .
* ( وفي ) * ما تضمّنته من جواز * ( قتلهما ) * معاً * ( إشكال ؛ لانتفاء العلم بالشركة ) * المجوّزة لذلك ، فإنّ القاتل ليس إلَّا أحدهما .
* ( وكذا في إلزامهما بالدية ) * بينهما * ( نصفين ) * لما ذكر ، ولعلَّه لذا ردّه الحلَّي مضافاً إلى قاعدته وحكم بالتخيير ، كالمسألة السابقة ، فقال : لي في قتلهما جميعاً نظر ؛ لعدم شهادة الشهود وإقرار المقرّ بالشركة ، قال : أمّا لو شهدت البيّنة بالاشتراك وأقرّ الآخر به جاز قتلهما ، ويردّ عليهما معاً دية « 2 » .
هامش
« 1 » الكافي 7 : 290 / 3 ، التهذيب 10 : 172 / 678 ، الوسائل 29 : 144 أبواب دعوى القتل ب 5 ح 1 .
« 2 » السرائر 3 : 342 .