تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
وامرأتين * ( ما يوجب الدية ) * لا القود * ( كال ) * قتل * ( خطأ ، ودية الهاشمة ، والمنقّلة ، والجائفة ، وكسر العظام ) * وبالجملة : ما لا قود فيه ، بل الدية خاصّة ؛ لأنّها مال ، وقد مرّ في الكتابين ثبوته بل كلّ ما يقصد به المال بهما ، مع ما يدل عليه من النصّ والفتوى ، ولا وجه لإعادته هنا . * ( ولو شهد اثنان ) * ب * ( أنّ القاتل زيد ) * مثلًا * ( وآخران ) * ب * ( أنّه هو عمرو ) * دونه * ( قال الشيخ في النهاية ) * والمفيد والقاضي « 1 » : إنّه * ( يسقط القصاص ووجبت الدية ) * عليهما * ( نصفين ) * لو كان القتل المشهود عليه عمداً أو شبيهاً به * ( ولو كان خطأً كانت الدية على عاقلتهما ) * ومستندهم من النصّ غير واضح * ( ولعلَّه الاحتياط في عصمة الدم لما عرض من ) * الشبهة ب * ( تصادم البيّنتين ) * وتوضيح هذه الجملة مع بيان دليل لزوم الدية عليهما بالمناصفة ما ذكره الفاضل في المختلف حيث اختار هذا القول وشيّده ، وهو أنّه : ليس قبول إحدى البيّنتين أولى من قبول الأُخرى ، ولا يمكن العمل بهما ، فيوجب قتل الشخصين معاً ، وهو باطل إجماعاً ، ولا العمل بإحداهما ؛ لما قلنا من عدم المرجّح ، فلم يبق إلا سقوطهما معاً فيما يرجع إلى القود ؛ لأنّ التهجّم على الدماء المحقونة بغير سبب معلوم أو مظنون ممنوع شرعاً ؛ لأنّ كل واحدة من البيّنتين مكذِّبة للأُخرى . وإنّما أوجبنا الدية عليهما لئلَّا يطلّ دم امرئ مسلم قد ثبت أنّ قاتله أحدهما ، لكن لجهلنا بالتعيين أسقطنا القود الذي هو أقوى العقوبتين وأوجبنا أخفّهما « 2 » . ولمانع أن يمنع سقوط البيّنتين عند تعارضهما بعدم إمكان العمل
هامش
« 1 » النهاية : 742 ، المقنعة : 737 ، المهذّب 2 : 502 . « 2 » المختلف : 789 .