تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
والخبر ، بل الموثق أو الحسن كما قيل « 1 » : أنّ عليّاً ( عليه السّلام ) كان يقول : « عمد الصبيان خطأ تحمله العاقلة » « 2 » . ونحوه المروي عن قرب الإسناد ، عن علي ( عليه السّلام ) « أنّه كان يقول في المجنون والمعتوه الذي لا يفيق ، والصبي الذي لم يبلغ : عمدهما خطاء تحمله العاقلة ، وقد رفع عنهما القلم » « 3 » . ومن الثاني : النصوص المتقدّمة في كتاب الحجر في حدّ بلوغ الصبي والجارية . * ( و ) * بعض الأخبار الأوّلة كبعض ما سبقها في المجنون صريح في أنّ * ( جنايتهما عمداً وخطأً على العاقلة ) * مطلقا ، كما عليه الأصحاب ، لكن سيأتي في المجنون ما يوهم أخذ الدّية من ماله إن كان له مال ، وإلَّا فمن عاقلته ، إلَّا أنّه مع ضعف سنده غير صريح ، بل ولا ظاهر في قتله حال الجنون ، بل ظاهره ورود الحكم فيه بذلك في صورة اشتباه وقوع قتله حال جنونه أو إفاقته . وكيف كان فلا شبهة فيما ذكره الأصحاب . * ( و ) * لكن * ( في رواية ) * أنّه * ( يقتصّ من الصبي إذا بلغ عشراً ) * قيل : وبها أفتى الشيخ في النهاية والمبسوط والاستبصار « 4 » ، ولم نظفر بها كذلك مسندة هنا ، وإن ذكرها جملة من الأصحاب « 5 » كذلك ، ولكن آخرون
هامش
« 1 » روضة المتقين 10 : 341 . « 2 » التهذيب 10 : 233 / 921 ، الوسائل 29 : 400 أبواب العاقلة ب 11 ح 3 . « 3 » قرب الإسناد : 155 / 569 ، الوسائل 29 : 90 أبواب القصاص في النفس ب 36 ح 2 . « 4 » كشف اللثام 2 : 456 ، وهو في النهاية : 760 ، المبسوط 7 : 44 ، الاستبصار 4 : 287 . « 5 » السرائر 3 : 325 ، القواعد 2 : 292 ، التحرير 2 : 249 ، المفاتيح 2 : 126 .