تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
الحدّ ولم تصح الشهادة حتى خولط وذهب عقله ، ثم إنّ قوماً آخرين شهدوا عليه بعد ما خولط أنّه قتله ؟ فقال : « إن شهدوا عليه بأنّه قتله حين قتله وهو صحيح ليس به علَّة من فساد عقل قتل به ، وإن لم يشهدوا عليه بذلك وكان له مال يعرف دفع إلى ورثة المقتول الدية من مال القاتل ، وإن لم يترك مالًا أعطي الدية من بيت المال ، ولم يطلّ دم امرئ مسلم » « 1 » . * ( ولو قتل البالغ الصبي ) * مع التكافؤ من غير جهة البلوغ * ( قتل به على الأشبه ) * الأشهر ، بل عليه عامّة من تأخّر ؛ للعمومات السليمة هنا عن المعارض . مضافاً إلى ظاهر خصوص المرسل : « كلّ من قتل شيئاً صغيراً أو كبيراً بعد أن يتعمّد فعليه القود » « 2 » . خلافاً للحلبي « 3 » ، فأوجب الدية كالمجنون ؛ لاشتراكهما في نقصان العقل . ويضعّف بأنّ المجنون خرج بدليل من خارج كما يأتي ، وإلَّا كانت العمومات متناولة له ، بخلاف الصبي ، مع أنّ الفرق بينهما متحقّق ، كذا ردّه جماعة « 4 » . وله أنّ يقول : إنّ النصّ المخرج للمجنون مخرج للصبي أيضاً ، وإن
هامش
« 1 » الكافي 7 : 295 / 1 ، الفقيه 4 : 78 / 242 ، التهذيب 10 : 232 / 915 ، الوسائل 29 : 72 أبواب القصاص في النفس ب 29 ح 1 . « 2 » الفقيه 4 : 83 / 265 ، التهذيب 10 : 162 / 648 ، الوسائل 29 : 53 أبواب القصاص في النفس ب 19 ح 5 . « 3 » الكافي في الفقه : 384 . « 4 » منهم العلَّامة في المختلف : 800 ، وابن فهد في المهذّب البارع 5 : 195 ، والشهيد الثاني في المسالك 2 : 468 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 456 .