تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
* ( بلغ ) * الغلام * ( خمسة أشبار ) * اقتصّ منه ، وإن لم يكن قد بلغ خمسة أشبار قضى بالدية « « 4 » . * ( و ) * ليس فيها كما ترى أنّه * ( تقام عليه الحدود ) * كما ذكره الماتن ، وبمضمونها أفتى الشيخان والصدوق وجماعة « 1 » . وقصور سندها مع عدم مكافأتها لما مضى يوهن العمل بها * ( و ) * يتعيّن العمل بما هو * ( الأشهر ) * من * ( أنّ عمده خطأ حتى يبلغ التكليف ) * لما مضى ، مع تأيّده بلزوم الاحتياط في الدماء . وليس في شيء من النصوص وأكثر الفتاوي اعتبار الرشد بعد البلوغ . خلافاً للفاضل في التحرير « 2 » ، فاعتبره . ولم أعلم مستنده ، كما اعترف به جماعة « 3 » ، وتأوّله بعض المحشّين عليه بأنّ مراده من الرشد هنا كمال العقل ؛ ليخرج المجنون ، لا إصلاح المال ؛ لقبول إقرار السفيه كما سيأتي . ولا بأس به ؛ صوناً لفتوى مثله عن مثله . ثم إنّ ما ذكر من أنّه لا يقاد المجنون بغيره إنّما هو إذا قتل حال جنونه * ( أمّا لو قتل العاقل ثم جنّ لم يسقط القود ) * بلا خلاف يظهر ؛ للأصل . والخبر القريب من الصحيح : عن رجل قتل رجلًا عمداً فلم يقم عليه
هامش
« 4 » الكافي 7 : 302 / 1 ، الفقيه 4 : 84 / 270 ، التهذيب 10 : 233 / 922 ، الإستبصار 4 : 287 / 1085 ، الوسائل 29 : 90 أبواب القصاص في النفس ب 36 ح 1 . « 1 » المفيد في المقنعة : 748 ، الشيخ في النهاية : 761 ، الصدوق في المقنع : 186 ؛ مجمع الفائدة 14 : 9 . « 2 » التحرير 2 : 249 . « 3 » منهم الشهيد الثاني في الروضة 10 : 66 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 456 .