* ( وكذا الامّ تقتل بالولد ) * ويقتل بها * ( وكذا الأقارب ) * يقتلون به ، ويقتل بهم ؛ عملًا بالعمومات ، واقتصاراً فيما خالفها على ما هو مورد الفتاوي وما مضى من الروايات .
ولا خلاف في شيء من ذلك أجده بيننا ، إلَّا ما يحكى عن الإسكافي في قتل الأمّ بالولد وكذا الأقارب ، فمنع عنه تبعاً للعامّة ، كما حكاه عنه بعض الأجلَّة « 1 » .
* ( وفي قتل الجدّ ) * للأب * ( بولد الولد تردّد ) * ينشأ : من أنّه هل هو أب حقيقةً ، أو مجازاً ؟ فإن قلنا بالأوّل لم يقتل به ، وإلَّا قتل به ، والمشهور الأوّل ، ومنهم الفاضلان في الشرائع والإرشاد والقواعد والتحرير ، والشهيدان في اللمعتين « 2 » ، وغيرهم من متأخّري الأصحاب « 3 » ، تبعاً للمحكي عن الخلاف والمبسوط والوسيلة « 4 » ويعضدهم تقديم الشارع عقده على ابنة الابن على عقده عليها إذا تقارنا ، مع أنّي لم أجد في ذلك مخالفاً عدا الماتن هنا ، حيث بقي في الحكم متردّداً ، وتبعه بعض « 5 » .
ومقتضى إطلاق النص والفتوى عدم الفرق في الحكم بعدم قتل الوالد بالولد بين كونه ذكراً أو أُنثى ، وكون الوالد مساوياً لولده في الدين والحرّية أم لا ، وبه صرّح جماعة من أصحابنا « 6 » .
هامش
« 1 » انظر المختلف : 819 .
« 2 » الشرائع 4 : 214 ، الإرشاد 2 : 203 ، القواعد 2 : 291 ، التحرير 2 : 249 ، اللمعة والروضة 10 : 64 .
« 3 » كالفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 455 .
« 4 » الخلاف 5 : 152 ، المبسوط 7 : 9 ، الوسيلة : 431 .
« 5 » التنقيح 4 : 428 ، المفاتيح 2 : 127 .
« 6 » منهم العلَّامة في التحرير 2 : 249 ، الشهيد في المسالك 2 : 467 ، الفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 455 .