تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
* (
* ( الشرط الرابع : كمال العقل فلا يقاد المجنون ) * بعاقل ، ولا مجنون ، سواء كان الجنون دائماً أو أدواراً إذا قتل حال جنونه ، بلا خلاف أجده ، بل ادعى عليه الإجماع بعض الأجلَّة « 1 » ، وهو الحجّة . مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة ، منها الصحيح : « كان أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) يجعل جناية المعتوه على عاقلته ، خطأً كان أو عمداً » « 2 » . والقوي : « أنّ محمد بن أبي بكر كتب إلى أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) يسأله عن رجل مجنون قتل رجلًا عمداً ، فجعل الدّية على قومه ، وجعل عمده وخطأه سواء » « 3 » إلى غير ذلك من النصوص الآتية . * ( ولا الصبي ) * بمثله ، ولا ببالغ ، بلا خلاف إذا لم يبلغ خمسة أشبار ولا عشراً ، وكذا إذا بلغهما على الأشهر الأقوى ، بل عليه عامة متأخّري أصحابنا ، وفاقاً منهم للحلَّي والخلاف « 4 » من القدماء ، وادّعى الأخير فيه إجماع الفرقة ، وهو الحجة . مضافاً إلى بعض ما مرّ إليه الإشارة ، وللمعتبرة المستفيضة التي هي ما بين صريحة وظاهرة ، فمن الأوّل : الصحيح : « عمد الصبي وخطؤه واحد » « 5 » .
هامش
« 1 » كشف اللثام 2 : 456 . « 2 » الفقيه 4 : 107 / 358 ، التهذيب 10 : 233 / 919 ، الوسائل 29 : 400 أبواب العاقلة ب 11 ح 1 . « 3 » الفقيه 4 : 85 / 272 ، التهذيب 10 : 232 / 916 ، الوسائل 29 : 401 أبواب العاقلة ب 11 ح 5 . « 4 » الحلَّي في السرائر 3 : 369 ، الخلاف 5 : 176 . « 5 » التهذيب 10 : 233 / 920 ، الوسائل 29 : 400 أبواب العاقلة ب 11 ح 2 .