وفي الصحيح : عن الرجل يقتل ابنه ، أيقتل به ؟ قال : « لا » « 1 » .
وفي القريب منه سنداً : « لا يقاد والد بولده ، ويقتل الولد إذا قتل والده عمداً » « 2 » .
ونحوه أخبار أُخر مستفيضة ، منجبر قصور أسانيدها أو ضعفها بفتوى الطائفة ، فلا إشكال بحمد الله سبحانه في المسألة .
* ( و ) * لا في أنّ * ( عليه ) * أي الأب القاتل * ( الدّية ) * لورثة ولده الذي قتله غيره ؛ لئلَّا يطلّ دم امرئ مسلم ، وحسماً للجرأة ، وللخبر : « لا قود لرجل أصابه والده في أمر يعيب عليه فيه فأصابه عيب من قطع وغيره ، وتكون له الدية ، ولا يقاد » « 3 » .
* ( والكفّارة ) * لعموم الأدلَّة أو فحواها ، بلا شبهة * ( والتعزير ) * لذلك ، وللنصّ : في الرجل يقتل ابنه أو عبده ، قال : « لا يقتل به ، ولكن يضرب ضرباً شديداً ، وينفى عن مسقط رأسه » « 4 » مع أنّ ذلك مقتضى فعل كلّ محرّم لم يحدّ فيه حدّ .
* ( ويقتل الولد بأبيه ) * بلا خلاف ؛ للعمومات ، وخصوص ما مرّ من الروايات .
هامش
« 1 » الكافي 7 : 298 / 4 ، التهذيب 10 : 237 / 943 ، الوسائل 29 : 77 أبواب القصاص في النفس ب 32 ح 2 .
« 2 » الكافي 7 : 297 / 1 ، التهذيب 10 : 236 / 941 ، الوسائل 29 : 77 أبواب القصاص في النفس ب 32 ح 1 .
« 3 » التهذيب 10 : 237 / 1148 ، الوسائل 29 : 79 أبواب القصاص في النفس ب 32 ح 10 .
« 4 » الفقيه 4 : 90 / 290 ، التهذيب 10 : 236 / 939 ، الوسائل 29 : 79 أبواب القصاص في النفس ب 32 ح 9 .