تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
هي إلَّا عين المتنازع ، ولا دليل عليها أصلًا . والثاني : بأنّه يوجب اشتراك المسلمين فيهم ؛ لأنّهم فيء ، أو اختصاص الإمام ( عليه السّلام ) بهم ، لا اختصاص أولياء المقتول . ولعلَّه لذا قال الماتن : * ( الأشبه : لا ) * وهو كذلك ، وفاقاً لكثير من متأخّري أصحابنا ، تبعاً للحلَّي « 1 » ، وربما يعزى إلى ابن بابويه والمرتضى « 2 » . خلافاً للمفيد وجماعة « 3 » ، وربما نسب إلى الشيخ « 4 » ، لكن ذكر الشهيدان أنّه لم يجداه في كتبه « 5 » . * ( ولو أسلم ) * الذمّي * ( بعد القتل ) * أي بعد قتله المسلم وقبل قتله به * ( كان كالمسلم ) * في عدم جواز استرقاقه ، بل يتعيّن قتله أو العفو عنه ، بلا خلاف ، كما في الصحيح المتقدم . وأخذ ماله باقٍ على التقديرين ؛ للإطلاق « 6 » ، وبه صرّح شيخنا في الروضة « 7 » ، واحتمل بعض الأجلَّة خلافه ، قال : إذ لا يحل أخذ مال امرئ مسلم بغير وجه مقرّر « 8 » . * ( ولو قتل ) * الذمّي * ( خطأً لزمته الدية في ماله ) * إن كان له مال * ( ولو ) *
هامش
« 1 » السرائر 3 : 351 . « 2 » انظر تعليقات باب القصاص لصاحب مفتاح الكرامة 10 : 22 . « 3 » المقنعة : 753 ، المراسم ( للمجمع العالمي لأهل البيت ( عليهم السّلام ) ) : 238 ، الوسيلة : 435 . « 4 » نسبه إليه في الإيضاح 4 : 596 ، وهو في النهاية : 748 . « 5 » الشهيد الأوّل في غاية المراد ( مخطوط ) 309 ، الشهيد الثاني في المسالك 2 : 465 . « 6 » في « ن » : للأصل . « 7 » الروضة 10 : 61 . « 8 » مجمع الفائدة 14 : 33 .