واختصاص السؤال في الرواية بالعين لا يوجب تقييد المال المطلق في الجواب بها ، فتأمّل جدّاً .
وكذا لا فرق بين المساوي لفاضل دية المسلم والزائد عليه المساوي للدية والزائد عليها ؛ لما مضى .
خلافاً للمحكي عن الحلبيّين « 1 » ، فإنّما أجازا الرجوع على تركته أو أهله بدية المقتول أو قيمته إن كان مملوكاً .
ولا بين اختيار الأولياء قتله أو استرقاقه .
خلافاً للحلَّي « 2 » ، فإنّما أجاز أخذ المال إذا اختير الاسترقاق ؛ لأنّ مال المملوك لمولاه .
قيل : ويحتمله الخبر وكلام الأكثر « 3 » . وفيه نظر .
* ( وهل يسترقّ ولده الصغار ) * غير المكلَّفين ؟ قولان :
من أنّ الطفل يتبع أباه ، فإذا ثبت له الاسترقاق شاركه فيه ، وأنّ المقتضي لحقن دمه واحترام ماله وولده هو التزامه بالذمّة ، وقد خرقها بالقتل ، فتجري عليه أحكام أهل الحرب .
ومن أصالة بقاء حرّيتهم ؛ لانعقادهم عليها ، وعموم * ( ولا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى ) * « 4 » وخلوّ النص المتقدّم عن ذلك مع وروده في مقام الحاجة .
مع ضعف الأوجه السابقة ، فالأوّل : بمنع التبعية كلَّيةً حتى هنا ، وإن
هامش
« 1 » أبو الصلاح في الكافي في الفقه : 385 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 619 .
« 2 » السرائر 3 : 351 .
« 3 » كشف اللثام 2 : 455 .
« 4 » فاطر : 18 ، الزمر : 7 .