* ( و ) * تقتل * ( الذمّية بمثلها ، وبالذمّي ) * مطلقاً * ( ولا ردّ ) * هنا ؛ فإنّ الجاني لا يجنى على أكثر من نفسه ، مع أنّه لا خلاف فيه ولا في شيء ممّا سبقه ، بل حكى عليه الإجماع بعض الأجلَّة « 1 » .
والأصل فيها بعده عمومات الكتاب والسنّة المتقدمة في جناية المسلم والمسلمة ، مضافاً إلى خصوص القوية في الجملة : « أنّ أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) كان يقول : يقتصّ لليهودي والنصراني والمجوسي بعضهم من بعض ، ويقتل بعضهم ببعض إذا قتلوا عمداً » « 2 » .
* ( ولو قتل الذمّي مسلماً عمداً دفع هو وماله إلى أولياء المقتول ، وله ) * أي لوليّه * ( الخيرة بين قتله واسترقاقه ) * على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامّة من تأخّر ، وعن الانتصار والسرائر وظاهر النكت وفي الروضة « 3 » الإجماع عليه ، وهو الحجّة . مضافاً إلى الصحيح المروي في الكتب الثلاثة : في نصراني قتل مسلماً ، فلمّا أُخذ أسلم ، قال : « اقتله به » قيل : فإن لم يسلم ، قال : « يدفع إلى أولياء المقتول ، فإن شاءُوا قتلوا ، وإن شاءُوا عفوا ، وإن شاءُوا استرقّوا » قيل : وإن كان معه عين مال ، قال : « دفع إلى أولياء المقتول هو وماله » « 4 » .
ولا فرق في تملَّك أمواله بين ما ينقل منها وما لا ينقل ، ولا بين العين والدين ، كما هو ظاهر إطلاق النصّ والفتوى ، وبه صرّح في التحرير « 5 » ،
هامش
« 1 » مجمع الفائدة 14 : 28 .
« 2 » الكافي 7 : 309 / 6 ، التهذيب 10 : 190 / 749 ، الوسائل 29 : 110 أبواب القصاص في النفس ب 48 ح 1 .
« 3 » الانتصار : 275 ، السرائر 3 : 351 ، نكت النهاية 3 : 387 ، الروضة 10 : 61 .
« 4 » الكافي 7 : 310 / 7 ، الفقيه 4 : 91 / 295 ، التهذيب 10 : 190 / 750 ، الوسائل 29 : 110 أبواب القصاص في النفس ب 49 ح 1 .
« 5 » التحرير 2 : 247 .