تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
ونحوه خبر آخر « 1 » ، ضعف سنده كقصور سابقه إن كان منجبر بالشهرة الظاهرة والمحكية ، مضافاً إلى حكاية الإجماعات المتقدّمة ، وبهذه الأدلَّة تخصّ ظاهر الكتاب وإطلاق الصحيحة : « لا يقاد مسلم بذمّي في القتل ولا في الجراحات ، ولكن يؤخذ من المسلم ديته للذمّي على قدر دية الذميّ ثمانمائة درهم » « 2 » . وأمّا الجواب عن إجماع الحلَّي فقد عرفته بما في الروضة ، فلا ريب أيضاً في هذه المسألة . ولعلَّه لذا رجع الماتن عن التردّد فيها في الشرائع « 3 » إلى الجزم بما هنا ؛ لقوله : * ( جاز الاقتصاص مع ردّ فاضل الدية « 4 » ) * وظاهره كما ترى كون القتل قصاصاً لا حدّا ، كما عن المقنعة والنهاية والجامع والوسيلة « 5 » ، وعن الإسكافي والحلبي وظاهر الفقيه والغنية « 6 » أنّه يقتل حدّا فلا يجب ردّ الدية ، كما عليه الفاضل « 7 » . ومقتضى النصوص بعد ضمّ بعضها إلى بعض بالنسبة إلى ردّ فاضل الدية هو الأوّل ، وهو الوجه مع عدم ظهور دليل غيره . وفي الروضة : ويمكن الجمع بين الحكمين ، فيقتل لقتله وإفساده ،
هامش
« 1 » الكافي 7 : 310 / 12 ، الفقيه 4 : 92 / 301 ، التهذيب 10 : 189 / 744 ، الإستبصار 4 : 271 / 1026 ، الوسائل 29 : 109 أبواب القصاص في النفس ب 47 ح 6 . « 2 » الكافي 7 : 310 / 9 ، التهذيب 10 : 188 / 740 ، الإستبصار 4 : 270 / 1022 ، الوسائل 29 : 108 أبواب القصاص في النفس ب 47 ح 5 . « 3 » الشرائع 4 : 211 . « 4 » في المختصر المطبوع : دية المسلم . « 5 » المقنعة : 739 ، النهاية : 749 ، الجامع للشرائع : 572 ، الوسيلة : 431 . « 6 » حكاه عن الإسكافي في المختلف : 794 ، الحلبي في الكافي : 384 ، الفقيه 4 : 92 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 620 . « 7 » التحرير 2 : 447 .