وهنا
* ( مسائل ) * ثلاث :
* ( الأولى : لو قتل الحرّ حرّين ) * فصاعداً عمداً * ( فليس للأولياء إلَّا قتله ) * بلا خلاف أجده ، بل عليه الإجماع عن المبسوط والخلاف كما ستسمعه ، وهو الحجّة ؛ مضافاً إلى الأصل ، وقولهم عليهم السلام : « إنّ الجاني لا يجنى على أكثر من نفسه » « 1 » .
فلو قتلوه لم يكن لهم المطالبة بالدية .
ولو قتله أحدهم ، فهل للباقي المطالبة بالدية ؟ فيه وجهان ، بل قولان ، من أنّ الجناية لم توجب سوى القصاص ، ومن عموم قوله ( عليه السّلام ) : « لا يطلّ دم امرئ مسلم » « 2 » واختار هذا الفاضل في القواعد في هذا الكتاب ، وإن تردّد فيه في الديات ، وتبعه ولده في الشرح ، والفاضل المقداد في شرح الكتاب ، وشيخنا في المسالك ، وإن كان ظاهره التردّد فيه في الروضة ، وحكي عن الإسكافي وابن زهرة « 3 » .
وظاهر العبارة ونحوها الأوّل ، كما عن النهاية والوسيلة والسرائر والجامع والمبسوط والخلاف « 4 » ، مدّعى فيهما الإجماع ، وهو الأوفق بالأصل .
هامش
« 1 » الفقيه 4 : 89 / 286 ، الوسائل 29 : 85 أبواب القصاص في النفس ب 33 ح 18 ؛ بتفاوت يسير ؛ وكذا الحديث 10 من نفس الباب .
« 2 » عوالي اللئلئ 2 : 160 / 441 .
« 3 » القواعد 2 : 284 و 300 ، إيضاح الفوائد 4 : 573 ، التنقيح الرائع 4 : 421 ، المسالك 2 : 463 ، الروضة 10 : 50 ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : 818 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 619 .
« 4 » النهاية : 746 ، الوسيلة : 432 ، السرائر 3 : 348 ، الجامع للشرائع : 579 ، المبسوط 7 : 61 ، الخلاف 5 : 182 .