تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
* ( ولو قتل العبد حرّين ) * فصاعداً * ( على التعاقب ) * واحداً بعد واحد * ( ففي رواية ) * علي بن عقبة ، عن مولانا الصادق ( عليه السّلام ) : في عبد قتل أربعة أحرار ، واحداً بعد واحد ، قال : « * ( هو لأولياء الأخير ) * من القتلى ، إن شاءُوا قتلوه ، وإن شاءُوا استرقّوه ؛ لأنّه إذا قتل الأوّل استحقّه أولياؤه ، فإذا قتل الثاني استُحقّ من أولياء الأوّل فصار لأولياء الثاني « « 1 » وهكذا . * ( وفي ) * رواية * ( أُخرى ) * صحيحة أنّهما * ( يشتركان فيه ما لم يحكم به لوليّ الأوّل « 2 » ) * وباختلافهما اختلف الأصحاب ، فبين مفتٍ بالأُولى ، كالشيخ في النهاية « 3 » ، ومفتٍ بالثانية كهو في الاستبصار وعن الإسكافي والحلَّي « 4 » ، وعليه عامّة المتأخّرين . وهو الأقوى ؛ لصحة سندها ، واعتضادها بفتوى أكثر الأصحاب ، بل كلَّهم ؛ لرجوع الشيخ عن الأُولى إليها . وبالاعتبار ؛ لاشتراكهما في الاستحقاق ، وعدم الانتقال بمجرّد الجناية بدون الاسترقاق ، فإنّ الأصل في مقتضى العمد القصاص ، فلا وجه لتردّد الماتن هنا ، مع فتواه في الشرائع « 5 » بالثانية صريحاً ، بل طرح الأولى متعيّن جدّاً . ويمكن حملها على ما لو اختار أولياء السابق استرقاقه قبل جنايته
هامش
« 1 » التهذيب 10 : 195 / 774 ، الإستبصار 4 : 274 / 1040 ، الوسائل 29 : 104 أبواب القصاص في النفس ب 45 ح 3 . « 2 » الفقيه 4 : 94 / 311 ، التهذيب 10 : 195 / 775 ، الإستبصار 4 : 274 / 1041 ، الوسائل 29 : 104 أبواب القصاص في النفس ب 45 ح 1 . « 3 » النهاية : 752 . « 4 » الاستبصار 4 : 274 ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : 795 ، الحلَّي في السرائر 3 : 357 . « 5 » الشرائع 4 : 207 .