تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
القاتل * ( فلا قود ) * عليه ؛ لفقد التكافؤ المشترط فيه * ( وتعلَّقت الجناية ) * حينئذٍ بذمّته و * ( بما فيه من الرقّية مبعّضة ) * فبقدر ما فيه من الحرّية بذمّته ، وبما فيه من الرقية برقبته * ( ويسعى في نصيب الحرّية ) * من قيمة المقتول وما بإزائها منها * ( ويسترقّ ) * وليّ الدم * ( الباقي منه ، أو يباع في نصيب الرقّ ) * من قيمته وإن أمكنه ، أو كان ما في يده يفي بتمام قيمة المقتول ؛ لأنّه لما فيه من الرقّية يتعلَّق من جنايته ما بإزائها برقبته ، وتبطل الكتابة حينئذٍ ؛ لانتقاله إلى ملك الغير . * ( ولو قتل ) * حرّا ، أو قنّاً ، أو مبعّضاً * ( خطأً فعلى الإمام ) * أن يؤدّي عنه * ( بقدر ما فيه من الحرّية ) * إن لم يكن له عاقلة ، فإنّه عاقلته ، بلا خلاف أجده . وللصحيح : « إن كان مولاه حين كاتبه لم يشترط عليه ، وكان قد أدّى من مكاتبته شيئاً فإنّ علياً ( عليه السّلام ) كان يقول : يعتق من المكاتب بقدر ما أدّى من مكاتبته ، وإنّ على الإمام أن يؤدّي إلى أولياء المقتول من الدية بقدر ما أُعتق من المكاتب ، ولا يبطل دم امرئ مسلم ، وأرى أن يكون ما بقي على المكاتب ما لم يؤدّه ، فلأولياء المقتول أن يستخدموه حياته بقدر ما بقي عليه وليس لهم أن يبيعوه » « 1 » . * ( وللمولى الخيار بين فكّ ما فيه من ) * نصيب * ( الرقّية بالأرش أو ) * بأقلّ الأمرين ، على الخلاف المتقدم ، وتبقى الكتابة بحالها باقية ، وبين * ( تسليم حصّة الرّق ) * إلى وليّ المقتول * ( ليقاصّ بالجناية ) * وتبطل الكتابة ، وله التصرف فيه كيف شاء من بيع ، أو استخدام ، أو غيرهما .
هامش
« 1 » الكافي 7 : 308 / 3 ، الفقيه 4 : 95 / 316 ، التهذيب 10 : 198 / 787 ، الوسائل 29 : 105 أبواب القصاص في النفس ب 46 ح 2 .