* (
* ( الثانية : لو قطع ) * حرّ * ( يمين رجلين ) * حرّين * ( قطعت يمينه للأوّل ويساره للثاني ) * كما لو قطع يمينه ولا يمين له ، بلا خلاف أجده ، بل عليه الإجماع في المسالك ، وعن الخلاف والغنية « 1 » ، وهو الحجّة المخصِّصة لعموم ما دلّ على اعتبار المماثلة ؛ مضافاً إلى ما سيأتي من الرواية الدالَّة عليه صريحاً وفحوى .
و * ( قال الشيخ في النهاية « 2 » : ولو قطع يداً وليس له يدان قطعت رجله باليد ، وكذا لو قطع أيدي جماعة قطعت يداه بالأوّل فالأوّل والرجل بالأخير فالأخير ، ولمن يبقى بعد ذلك الدية ) * ونحوه في الخلاف « 3 » ، وتبعه أكثر الأصحاب بل لم نقف لهم على مخالف ، عدا الحلَّي وشيخنا الشهيد الثاني « 4 » ، حيث اعتبرا المماثلة ، فلم يجوّزا قطع الرجل باليد ، وأوجبا الدية ؛ عملًا منهما بالعمومات المتقدّمة .
وهما شاذّان ، محكي على خلافهما الإجماع عن الخلاف وفي الغنية « 5 » ، وهو الحجّة ، مضافاً إلى الرواية المشار إليها بقوله : * ( ولعلَّه استناداً إلى رواية حبيب السجستاني ) * الصحيحة إليه ، وكالصحيحة من أصلها ؛ لرواية الحسن بن محبوب المجمع على تصحيح ما يصحّ عنه ، ومع ذلك مروية في الكتب الثلاثة والمحاسن للبرقي عنه * ( عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) ) * : عن رجل قطع يدين لرجلين اليمينين ، قال : فقال : « يا حبيب تقطع يمينه للذي قطع يمينه أوّلًا ، وتقطع يساره للذي قطع يمينه
هامش
« 1 » المسالك 2 : 463 ، الخلاف 5 : 193 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 620 .
« 2 » النهاية : 771 .
« 3 » الخلاف 5 : 193 .
« 4 » الحلَّي في السرائر 3 : 396 ، الشهيد الثاني في المسالك 2 : 463 .
« 5 » الخلاف 5 : 193 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 620 .