تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
وقوّى هذا في المسالك « 1 » ، وحكي السابق عن صريح ابن حمزة « 2 » ، وربما يميل إليه الفاضل في التحرير « 3 » ، حيث نسب إطلاق القصاص مع عدم اعتبار الردّ إلى الأصحاب ، وظاهر الشهيدين في اللمعتين « 4 » التوقّف ( وهو الوجه ) « 5 » ولكنّ القول بعدم الاشتراط أوفق بالأصل ، مضافاً إلى ما سبق من إطلاق النص وكلام الأصحاب . * ( ولا يقتل الحرّ بالعبد ) * ولا بالأمة مطلقا ، ولو كان لغيره * ( بل يلزم قيمته يوم قتل ) * بإجماعنا ، على الظاهر ، المصرّح به في المسالك والروضة وغيرهما « 6 » . والمعتبرة به مع ذلك مستفيضة ، وفيها الصحاح وغيرها ، ففي الصحيح : « لا يقتل حرّ بعبد ، ولكن يضرب ضرباً شديداً ، ويغرم ثمنه دية العبد » « 7 » . وفي آخر : « لا يقتل الحرّ بالعبد ، وإذا قتل الحرّ العبد غرم ثمنه وضرب ضرباً شديداً » « 8 » . ونحوه الموثق كالصحيح « 9 » وغيره « 10 » .
هامش
« 1 » المسالك 2 : 462 . « 2 » الوسيلة : 435 . « 3 » التحرير 2 : 245 . « 4 » اللمعة والروضة 10 : 44 . « 5 » ليست في « ب » . « 6 » المسالك 2 : 462 ، الروضة 10 : 45 ، الخلاف 5 : 148 . « 7 » الكافي 7 : 304 / 1 ، التهذيب 10 : 191 / 754 ، الإستبصار 4 : 272 / 1032 ، الوسائل 29 : 96 أبواب القصاص في النفس ب 40 ح 1 . « 8 » الكافي 7 : 304 / 3 ، التهذيب 10 : 191 / 751 ، الإستبصار 4 : 272 / 1029 ، الوسائل 29 : 96 أبواب القصاص في النفس ب 40 ح 2 . « 9 » الكافي 7 : 304 / 2 ، التهذيب 10 : 191 / 753 ، الإستبصار 4 : 272 / 1031 ، الوسائل 29 : 96 أبواب القصاص في النفس ب 40 ح 3 . « 10 » التهذيب 10 : 191 / 755 ، الإستبصار 4 : 272 / 1033 ، الوسائل 29 : 98 أبواب القصاص في النفس ب 40 ح 7