الإبل « قلت : قطع اثنين ؟ قال : » عشرون « قلت : قطع ثلاثاً ؟ قال : » ثلاثون « قلت : قطع أربعاً ؟ قال : » عشرون « قلت : سبحان الله ! يقطع ثلاثاً فيكون عليه ثلاثون ويقطع أربعاً فيكون عليه عشرون ، هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممّن قاله ، ونقول : الذي جاء به شيطان ، فقال : » مهلًا يا أبان ، هذا حكم رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) ، إنّ المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية ، وإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف ، يا أبان إنّك أخذتني بالقياس ، والسنّة إذا قيست محق الدين « « 1 » .
وفي الصحيحين : عن المرأة بينها وبين الرجل قصاص ؟ قال : « نعم ، في الجراحات حتى تبلغ الثلث سواء ، فإذا بلغت الثلث ارتفع الرجل وسفلت المرأة » « 2 » .
خلافاً للنهاية والسرائر والإرشاد « 3 » ، فاعتبروا التجاوز ؛ للنصوص ، منها الصحيح : « الرجال والنساء في القصاص السنّ بالسنّ ، والشجّة بالشجّة ، والإصبع بالإصبع سواء حتى تبلغ الجراحات ثلث الدية ، فإذا جازت الثلث صيرت دية الرجال في الجراحات ثلثي الدية ، ودية النساء ثلث الدية » « 4 » .
والخبر : عن رجل قطع إصبع امرأة ؟ قال : « تقطع إصبعه حتى ينتهي
هامش
« 1 » الكافي 7 : 299 / 6 ، الفقيه 4 : 88 / 283 ، التهذيب 10 : 184 / 719 ، الوسائل 29 : 352 أبواب ديات الأعضاء ب 44 ح 1 .
« 2 » الكافي 7 : 300 / 7 ، التهذيب 10 : 184 / 720 ، الوسائل 29 : 164 أبواب قصاص الطرف ب 1 ح 3 .
« 3 » النهاية : 748 ، السرائر 3 : 403 ، الإرشاد 2 : 206 .
« 4 » الكافي 7 : 300 / 8 ، التهذيب 10 : 185 / 726 ، الوسائل 29 : 165 أبواب قصاص الطرف ب 1 ح 6 .