* ( و ) * إطلاقها بلزوم القيمة مقيّد بما إذا * ( لا يتجاوز دية الحرّ ) * فإنّ مع التجاوز يردّ إليها ، بإجماعنا على الظاهر ، المصرَّح به في كثير من العبائر ؛ للمعتبرة ، منها الصحيح : « إذا قتل الحرّ العبد غرم قيمته وأُدّب » قيل : وإن كان قيمته عشرين ألف درهم ؟ قال : « لا يجاوز بقيمة عبد دية الأحرار » « 1 » .
* ( ولو اختلفا ) * أي الحرّ الجاني ومولى العبد المجنيّ عليه * ( في القيمة فالقول قول الجاني ) * لأصالة عدم الزيادة ؛ وكونه منكراً فيقدّم قوله .
وللخبر « 2 » الصريح : عن رجل قتل عبداً خطأً ، قال : « عليه قيمته ، ولا يجاوز بقيمته عشرة آلاف درهم » قال : ومن يقوّمه وهو ميت ؟ قال : « إن كان لمولاه شهود أنّ قيمته يوم قتله كانت كذا وكذا أخذ بها قاتله ، وإن لم يكن له شهود على ذلك كانت القيمة على من قتله * ( مع يمينه ) * يشهد با لله تعالى ماله قيمة أكثر ممّا قوّمته ، فإن أبى أن يحلف وردّ اليمين على المولى ، فإن حلف المولى أعطي ما حلف عليه ، ولا يجاوز بقيمته عشرة آلاف « « 3 » .
* ( ويعزّر القاتل ) * بما يراه الحاكم * ( ويلزمه الكفّارة ) * لقتل المؤمن عمداً ، وهي عتق رقبة ، وصيام شهرين متتابعين ، وإطعام ستّين مسكيناً ، بلا خلاف في شيء من ذلك ، والمعتبرة بها مع ذلك مستفيضة ، وقد تقدّم ما يتعلق منها بالكفّارة في كتابها ، والنصوص الدالَّة على التعزير قد عرفتها ، مضافاً إلى ما سبق في الحدود من الدليل عليه في فعل كلّ محرّم كلَّيّة .
هامش
« 1 » الكافي 7 : 305 / 11 ، الفقيه 4 : 95 / 312 ، التهذيب 10 : 193 / 761 ، الإستبصار 4 : 274 / 1039 ، الوسائل 29 : 97 أبواب القصاص في النفس ب 40 ح 4 .
« 2 » في « ن » : للصحيح .
« 3 » الفقيه 4 : 96 / 318 ، التهذيب 10 : 193 / 762 ، الوسائل 29 : 208 أبواب ديات النفس ب 7 ح 1 .