تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
ونحوهما أخبار كثيرة هي ما بين صحيحة ومعتبرة « 1 » . * ( وهل يؤخذ منها ) * أي من الحرّة في الفرض الأخير * ( الفضل ) * من دية الرجل الذي قتلت به ، وهو نصف ديته ، كما يتوهّم من كون ديتها نصف ديته ، ويوجد في بعض الروايات : « في امرأة قتلت رجلًا ، قال : تقتل ، ويؤدّي وليّها بقية المال » « 2 » ؟ . و * ( الأصحّ ) * أنّه * ( لا ) * يؤخذ منها ؛ للأصل ، وقوله تعالى * ( النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ) * « 3 » وللتصريح به في تلك الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة ، معلَّلة بأنّ الجاني لا يجني أكثر من نفسه . والرواية المخالفة مع وحدتها ، وقصور سندها محتملة للتقية ، كما صرّح به بعض الأجلة « 4 » ، شاذّة ، كما صرّح به الشيخ وجماعة كالشهيدين وغيرهما « 5 » ، واحتمل أوّلهما دعوى الإجماع على خلافها ، وذكر ثانيهما وبعض من تبعه أنّه لا نعلم قائلًا من الأصحاب بمضمونها ، وإن كان قول المصنف وكلام غيره يشعر بالخلاف ، واحتمل التابع وغيره كون الإشارة إلى الخلاف للرواية لا للقول . وهو حسن ، إلَّا أنّه يحكى عن الراوندي « 6 » حمل الرواية على يسار
هامش
« 1 » انظر الوسائل 29 : 80 أبواب القصاص في النفس ب 33 . « 2 » التهذيب 10 : 183 / 717 ، الإستبصار 4 : 267 / 1009 ، الوسائل 29 : 85 أبواب القصاص في النفس ب 33 ح 17 . « 3 » المائدة : 45 . « 4 » انظر التنقيح 4 : 416 . « 5 » الشيخ في الاستبصار 4 : 268 ، الشهيد الأول في غاية المراد 4 : 363 ، الشهيد الثاني في الروضة 10 : 40 ، والمسالك 2 : 461 ؛ الفيض في المفاتيح 2 : 132 ، الفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 446 . « 6 » الحاكي هو الشهيد الأول في غاية المراد 4 : 363 فقد حكاه عنه في الشرائع .