تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
* ( القول : في الشرائط المعتبرة في القصاص ، وهي خمسة : ) * * ( الأوّل : ) * التساوي في * ( الحرّية ) * والرقية . * ( ف ) * لا * ( يقتل الحرّ ) * بالعبد ، بل يقتل * ( بالحرّ ) * مثله ، كما في نصّ الكتاب * ( الْحُرُّ بِالْحُرِّ والْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ) * « 1 » * ( ولا ردّ ) * إجماعاً ، وللأصل . * ( و ) * كذا يقتل * ( بالحرة ) * لكن * ( مع الردّ ) * من وليّها عليه نصف ديته ؛ لأنّ ديته ضعف ديتها ؛ وللصحاح المستفيضة وغيرها ، الآتي إلى جملة منها الإشارة . * ( و ) * تقتل * ( الحرّة بالحرّة ) * إجماعاً ، ولا ردّ كما في نظيره * ( وبالحرّ ) * إجماعاً ، ولتلك المستفيضة ، ففي الصحيح : في رجل قتل امرأته متعمداً ، قال : « إن شاء أهلها أن يقتلوه قتلوه ويؤدّوا إلى أهله نصف الدية ، وإن شاؤوا أخذوا نصف الدية خمسة آلاف درهم » وقال : في امرأة قتلت زوجها متعمّدة ، قال : « إن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها ، وليس يجني أحد أكثر من جنايته على نفسه » « 2 » . وفيه : الرجل يقتل المرأة متعمّداً فأراد أهل المرأة أن يقتلوه ، قال : « ذاك لهم إذا أدّوا إلى أهله نصف الدية ، وإن قبلوا الدية فلهم نصف دية الرجل ، وإن قتلت المرأة الرجل قتلت به ، ليس لهم إلَّا نفسها » الحديث « 3 » .
هامش
« 1 » البقرة : 178 . « 2 » الكافي 7 : 299 / 4 ، التهذيب 10 : 181 / 707 ، الإستبصار 4 : 265 / 999 ، الوسائل 29 : 80 أبواب القصاص في النفس ب 33 ح 1 . « 3 » الكافي 7 : 298 / 2 ، التهذيب 10 : 180 / 704 ، الإستبصار 4 : 265 / 997 ، الوسائل 29 : 81 أبواب القصاص في النفس ب 33 ح 3 .