* ( ولو قتلت امرأة ) * حرّة * ( وعبد ) * على الشركة رجلًا حرّا * ( فعلى كل واحد منهما نصف الدية ) * لاشتراكهما في الجناية ، وللوليّ الخيار في قتلهما معاً أو أحدهما .
* ( فلو ) * قتلهما أو * ( قتل العبد ) * خاصّة فلا ردّ على المرأة بلا شبهة .
* ( و ) * أمّا العبد فإن * ( كانت قيمته بقدر جنايته فلا ردّ ) * على مولاه أيضاً * ( فإن زادت ) * قيمته عن جنايته * ( ردّت ) * المرأة أو الولي * ( على مولاه الزيادة ) * ما لم تزد على الدية فتردّ إليها ، ولو قصرت الزيادة عنها ردّت المتمّم لها على الوليّ .
ولو قتل المرأة خاصّة ردّ السيّد على الوليّ نصف الدية إن بلغته قيمة العبد ، وإلَّا فلا شيء عليه له سوى القيمة ، أو دفع العبد إليهم يسترقّونه .
والمستند في هذه المسألة بعين ما مرّ في سابقتها من القواعد المقررة .
مضافاً إلى الصحيح في الجملة : عن امرأة وعبد قتلا رجلًا خطأً ، فقال : « إنّ خطأ المرأة والعبد مثل العمد ، فإن أحبّ أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما ، فإن كانت قيمة العبد أكثر من خمسة آلاف درهم ، فليردّوا على سيّد العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم ، وإن أحبّوا أن يقتلوا المرأة ويأخذوا العبد أخذوا ، إلَّا أن تكون قيمته أكثر من خمسة آلاف درهم ، فليردّوا على مولى العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم ويأخذوا العبد أو يفتديه سيّده ، وإن كانت قيمة العبد أقلّ من خمسة آلاف درهم فليس لهم إلَّا العبد » « 1 » .
هامش
« 1 » الكافي 7 : 301 / 2 ، الفقيه 4 : 84 / 268 ، التهذيب 10 : 242 / 962 ، الإستبصار 4 : 286 / 1083 ، الوسائل 29 : 88 أبواب القصاص في النفس ب 34 ح 2 .