تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
الغنية ، وليس فيه شبهة ، ويختصّون بالعبد * ( ما لم تزد قيمته عن النصف ) * وإلَّا * ( فتكون الزيادة للمولى ) * ويكون معهم شريكاً بالنسبة . * ( ولو قتل العبد ردّ ) * شريكه الحرّ * ( على المولى ما فضل عن نصف الدية ، إن كان في ) * قيمة * ( العبد فضل ) * عن جنايته ، بأن تجاوزت قيمته نصف دية الحرّ . ثم إن استوعب قيمته الدية فله جميع المردود من الحرّ ، وإن كانت أقلّ فالزائد من المردود عن قيمته بعد حطَّ مقابل جنايته لوليّ المقتول . وإن لم يكن فيها فضل ، بأن كانت نصف دية الحرّ أو أنقص ردّ الحرّ عوض جنايته وهو نصف الدية على الوليّ إن شاء ، وإلَّا قتله الوليّ إن لم يعف عنه ، وردّ عليه نصف ديته . ومستند هذه القواعد المقتضية لهذا التفصيل يظهر ممّا مضى ويأتي من الكلام في جناية العبد على الحرّ وديته ، وربما يشير إليه ولو في الجملة الصحيح الآتي في المسألة الآتية . وأمّا الخبر : في عبد وحرّ قتلا رجلًا ، قال : « إن شاء قتل الحرّ ، وإن شاء قتل العبد ، فإن اختار قتل الحرّ ضرب جنبي العبد » « 1 » فمع ضعف سنده قال الشيخ : إنّه لا يدل على أنّه لا يجب على مولاه أن يردّ على ورثة الحرّ نصف الدية أو يسلَّم العبد إليهم ؛ لأنّه لو كان حرّا لكان عليه ذلك ، على ما بيّناه ، فحكم العبد حكمه على السواء ، وإنّما يجب مع ذلك التعزير كما يجب على الأحرار « 2 » .
هامش
« 1 » التهذيب 10 : 241 / 959 ، الاستبصار 4 : 282 / 1070 ، وفيهما : قتلا رجلا حرّا . الوسائل 29 : 101 أبواب القصاص في النفس ب 41 ح 7 ، وفيه : قتلا حرّا . « 2 » الاستبصار 4 : 283 .
رياض المسائل — صفحة 205 | السيد علي الطباطبائي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث