* ( ويردّ على سيّد العبد قيمته ، وله قتل الحرّ ) * خاصّة * ( ويردّ عليه ) * أي على الحرّ المقتول * ( سيّد العبد خمسة آلاف درهم ، أو يسلم العبد إليهم ) * أي إلى أولياء الحرّ الشريك في القتل * ( أو يقتل العبد ) * خاصّة * ( وليس لمولاه على ) * شريكه * ( الحرّ سبيل ) * ولا خلاف ولا إشكال فيما ذكروه من الخيار في قتلهما معاً ، أو قتل أحدهما ؛ لما مضى ، ونفى الخلاف عن الجميع في الغنية « 1 » هنا صريحاً .
وإنّما الإشكال فيما ذكروه في صورة قتلهما من ردّ قيمة العبد إلى سيّده خاصّة من وجهين : تخصيص الردّ بالسيّد مع أنّ الحرّ إنّما جنى نصف الجناية ، وردّ تمام ثمنه مع أنّه إنّما جنى نصف الجناية ، فلا يستحقّ سيّده إلَّا ما زاد عليه ولم يزد على دية الحرّ ، وإن لم يزد قيمته عن نصف دية الحرّ فلا شيء لسيّده ؛ لاستيفائه بجنايته ، كما لا شيء عليه لو نقص القيمة عنه ؛ إذ لا يجني الجاني على أكثر من نفسه ، كما يأتي .
وكذا يشكل ما ذكروه في الصورة الثانية من ردّ السيّد على الحرّ نصف الدية ، فإنّه على إطلاقه لا وجه له ؛ لأنّه إنّما يلزمه ذلك لو زادت قيمة العبد على نصف دية الحرّ بمثله ، أمّا لو زادت عنه بما دونه فليس عليه إلَّا الزيادة ، كما لا شيء عليه سوى القيمة فيما لو نقصت عنه أو ساواه « 2 » .
وكذا ما ذكروه في الثالثة من أنّه ليس لمولى العبد على الحرّ شيء بالكلَّيّة ، فإنّه على إطلاقه أيضاً لا وجه له ، بل ذلك مع عدم زيادة القيمة عن النصف ، أمّا مع الزيادة عنه فيلزم الحرّ للسيّد تلك الزيادة ، وللولي
هامش
« 1 » الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 619 .
« 2 » كذا ، ولعلّ الأنسب : ساوته .