المرأة قتلوها ويردّ الغلام على أولياء المرأة ربع الدية ، وإن أحبّ أولياء المقتول أن يأخذوا الدية كان على الغلام نصف الدية ، وعلى المرأة نصف الدية « « 1 » .
لكنّه مختلّ المتن من وجوه غير خفيّة ، ولذا لم نجعله على المختار حجة .
* ( ولو قتل ) * الوليّ * ( الرجل ردّت ) * المرأة * ( عليه نصف الدية « 2 » ) * لأنّه مقدار جنايتها .
* ( ولو قتل المرأة ) * خاصّة * ( فلا ردّ لها ) * إذ لا فاضل لها عن جنايتها .
* ( وله ) * أي للوليّ * ( مطالبة الرجل ) * الباقي * ( بنصف الدية ) * في مقابل جنايته ، بلا خلاف في المقامين ، إلَّا من النهاية والقاضي « 3 » في الأوّل ، فأوجبا على المرأة ردّ ربع الدية مائتين وخمسين ديناراً ، وهو نصف ديتها .
ووجهه غير واضح ، عدا ما يتخيّل للمفيد رحمه الله وقد عرفت ما فيه ، مع أنّه لا يجامع حكمهما سابقاً باختصاص الردّ بالرجل .
نعم في الصحيحة السابقة إشارة إلى ما قالا ، ولكن قد عرفت ما فيها .
الرابعة : لو اشترك في قتله * ( حرّ وعبد ، قال ) * الشيخان * ( في النهاية ) * والمقنعة والقاضي في المهذب « 4 » : إنّ * ( له ) * أي للوليّ * ( قتلهما ) *
هامش
« 1 » الكافي 7 : 301 / 1 ، الفقيه 4 : 83 / 267 ، التهذيب 10 : 242 / 963 ، الاستبصار 4 : 286 / 1084 وفيه : عن هشام بن سالم عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) ، الوسائل 29 : 87 أبواب القصاص في النفس ب 34 ح 1 .
« 2 » في المختصر المطبوع : ديته .
« 3 » النهاية : 745 ، القاضي في المهذّب 2 : 468 .
« 4 » النهاية : 745 ، المقنعة : 751 ، المهذب 2 : 468 .