* ( قتلتا ) * به * ( ولا ردّ ) * هنا * ( إذ لا فاضل لهما ) * عن ديته ، بناءً على أنّ المرأة نصف الرجل وديتها نصف ديته ، كما يأتي .
وفي الخبر ، بل الصحيح ( كما قيل ) « 1 » : عن امرأتين قتلتا رجلًا عمداً ، فقال : « تقتلان به ، ما يختلف في هذا أحد » « 2 » .
وكما أنّ للولي قتلهما كذا له قتل إحداهما ، وتردّ الأُخرى ما قابل جنايتها وهو ديتها على الولي ، ولا شيء للمقتولة أصلًا ؛ لاستيفائها بجنايتها بدل نفسها .
* ( ولو كنّ ) * أي النساء المشتركات في القتل * ( أكثر ) * من امرأتين * ( ردّ ) * الوليّ عليهنّ * ( الفاضل ) * عن ديته * ( إن قتلهنّ ) * جُمع ، فإن كنّ ثلاثاً وقتلهنّ ردّ عليهنّ دية امرأة بينهنّ بالسوية ، أو أربعاً فدية امرأتين كذلك ، وهكذا .
* ( وإن قتل بعضاً ) * منهنّ * ( ردّ البعض الآخر ) * ما فضل عن جنايتها ، فلو اختار في الثلاث قتل اثنتين ردّت الباقية ثلث ديته بين المقتولتين بالسوية ؛ لأنّ ذلك هو الفاضل لهما عن جنايتهما ، وهو ثلث ديتهما ، أو قتل واحدة ردّت الباقيتان على المقتولة ثلث ديتها ، وعلى الوليّ نصف دية الرجل ؛ لأنّ جنايتهما توازي ثلثي دية الرجل ، وأولياؤه قد استوفوا بقتل الواحدة نصفها ، بقي لهم النصف الآخر يستوفونها من الباقيتين ، وكلّ منهنّ إنّما جنت الثلث ، فزادت دية كلٍّ على جنايتها بقدر ثلث ديتها .
هامش
« 1 » ما بين القوسين ليس في « ب » . والقائل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 447 .
« 2 » التهذيب 10 : 183 / 716 ، الوسائل 29 : 84 أبواب القصاص في النفس ب 33 ح 15 .