تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
* ( ولو اشترك ) * في قتله * ( رجل وامرأة ) * حرّان * ( فللوليّ قتلهما ) * بعد أن يردّ فاضل دية صاحبه ، وهو نصفها إجماعاً ؛ لما مضى . * ( ويختص الرجل بالردّ ) * وفاقاً للنهاية والقاضي والحلَّي « 1 » وعامة المتأخّرين ، وعزاه شيخنا في المسالك « 2 » إلى الأكثر ، وفي الروضة « 3 » إلى المشهور ؛ استناداً إلى أنّهما نفسان جنتا على نفس واحدة ، فكان على كل واحد نصف الدية ، ومع قتلهما فالفاضل للرجل خاصّة ؛ لأنّ القدر المستوفى منه أكثر قيمة من جنايته بقدر ضعفه ، والمستوفى من المرأة بقدر جنايتها ، فلا شيء لها . * ( و ) * خالف في ذلك * ( المفيد « 4 » ) * رحمه الله خاصّة ، حيث * ( جعل الردّ ) * بين الرجل والمرأة * ( أثلاثاً ) * للرجل ثلثان ، وللمرأة ثلث . ووجهه غير واضح ، عدا ما يتخيل له من أنّ جناية الرجل ضعف جناية المرأة ؛ لأنّ الجاني نفس ونصف نفس جنت على نفس ، فتكون الجناية بينهما أثلاثاً بحسب ذلك . وضعفه بعد ما عرفت ظاهر ، مع ظهور الصحيح في خلافه ، وفيه : عن غلام لم يدرك وامرأة قتلا رجلًا خطأً ، فقال : « إنّ خطأ المرأة والغلام عمد ، فإن أحبّ أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما وردّوا على أولياء الغلام خمسة آلاف درهم ، وإن أحبّوا أن يقتلوا الغلام قتلوه وتردّ المرأة على أولياء الغلام ربع الدية ، وإن أحبّ أولياء المقتول أن يقتلوا
هامش
« 1 » النهاية : 745 ، القاضي في المهذّب 2 : 468 ، الحلَّي في السرائر 3 : 345 . « 2 » المسالك 2 : 460 . « 3 » الروضة 10 : 34 . « 4 » المقنعة : 752 .