تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
يقطعهما ، وإن أحبّ أخذ منهما دية يد « ، قال : » وإن قطع يد أحدهما ردّ الذي لم تقطع يده على الذي قطعت يده ربع الدية « « 1 » . * ( فلو قطع يده جماعة كان له التخيير في قطع ) * يد * ( الجميع ويردّ فاضل الدية ) * أي دية يده عليهم ، يقتسمونه بينهم بالسويّة * ( وله قطع ) * يد * ( البعض ) * منهم ، واحداً أو متعدّداً * ( ويردّ عليهم ) * أي على المقطوعين وإنّما جمع الضمير تنبيهاً على ما ذكرنا من دخول المتعدّدين في البعض الذي له الخيار في قطعهم البعض * ( الآخرون ) * بقدر جنايتهم ، فإن فضل للبعض المقطوع فضل بأن تعدّد قام به المجنيّ عليه . وبالجملة : الأمر هنا كما سبق في المسألة السابقة من دون فرق بينهما إلَّا من حيث إنّ الشركة في النفس يتحقق بموته بالأمرين أو الأُمور ، سواء اجتمعت أم تفرّقت ، وهنا لا يتحقق إلَّا مع صدور الفعل عنهم أجمع ، إمّا بأن يشهدوا عليه بما يوجب قطع يده ثم يرجعوا ، أو يكرهوا إنساناً على قطعه ، أو يلقوا صخرة على طرفه فيقطعه ، أو يضعوا حديدة على المفصل ويعتمدوا عليها جميعاً ، ونحو ذلك . فلو قطع كل واحد منهم جزءاً من يده لم يقطع أحدهم ، بل يكون على كلّ منهم حقّ جنايته ؛ لانفراده بها ، وكذا لو وضعوا منشاراً ونحوه على عضوه ومدّه كل واحد مرّة إلى أن حصل القطع ؛ لأنّ كل واحد لم يقطع بانفراده ولم يشارك في قطع الجميع ، فإن أمكن الاقتصاص من كلّ واحد على حدة ثبت بمقدار جنايته ، وإلَّا فلا .
* ( الثالثة : لو اشتركت في قتله ) * أي قتل الحرّ المسلم * ( امرأتان ) *
هامش
« 1 » الكافي 7 : 284 / 7 ، الفقيه 4 : 116 / 403 ، التهذيب 10 : 240 / 957 ، الوسائل 29 : 186 أبواب قصاص الطرف ب 25 ح 1 .