الإجماع عن الخلاف وفي الغنية « 1 » ، ويشعر به عبارة المسالك « 2 » ، وصرّح به في الروضة وغيره « 3 » ، لكن في الحكمين الأوّلين ، وبهما وقع التصريح في الصحيحين : في رجلين أمسك أحدهما وقتل الآخر ، قال : « يقتل القاتل ، ويحبس الآخر حتى يموت غمّاً ، كما حبسه حتى مات غمّاً » « 4 » ونحوهما الموثق « 5 » .
والنبوي : « يقتل القاتل ، ويصبر الصابر » « 6 » قيل : معناه أنّه يحبس أبداً « 7 » .
* ( ولو أكره ) * حرّا * ( على القتل ، فالقصاص على القاتل ) * المباشر ؛ لأنّه القاتل عمداً ظلماً لاستبقاء نفسه ، فأشبه ما لو قتله في المخمصة ليأكله ، فيدخل في عمومات الكتاب والسنّة بالقود ممّن قتل غيره * ( لا المكرِه وكذا ) * أي ومن هذا الباب * ( لو أمره بالقتل ، فالقصاص على المباشر ) * خاصة * ( ويحبس الآمر أبداً ) * حتى يموت ، في المشهور ، بل عليه الإجماع في الروضة وغيرها « 1 » ، وهو الحجّة .
هامش
« 1 » الخلاف 5 : 173 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 620 .
« 2 » المسالك 2 : 458 .
« 3 » الروضة 10 : 27 ؛ كشف اللثام 2 : 445 .
« 4 » أحدهما في : الفقيه 4 : 86 / 275 ، التهذيب 10 : 219 / 862 ، الوسائل 29 : 49 أبواب القصاص في النفس ب 17 ح 1 .
والآخر في : الكافي 7 : 287 / 1 ، الوسائل 29 : 49 أبواب القصاص في النفس ب 17 ذيل . ح 1 .
« 5 » الكافي 7 : 287 / 2 ، التهذيب 10 : 219 / 860 ، الوسائل 29 : 50 أبواب القصاص في النفس ب 17 ح 2 .
« 6 » سنن البيهقي 8 : 51 .
« 7 » المسالك 2 : 458 .
« 1 » الروضة 10 : 27 ؛ مجمع الفائدة 13 : 394 .