تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
منه وحبس المولى مخلَّداً ، أم العكس * ( قولان ، أشبههما ) * وأشهرهما بين المتأخّرين * ( أنّه ) * أي العبد * ( كغيره ) * من الأحرار ، يقاد منه مع بلوغه وعقله ويخلَّد سيّده السجن ، ومن سيّده مع جنونه أو صباوته وعدم تمييزه ، ولا يقاد منهما إذا كان صبيّاً مميّزاً كما مضى ؛ لعموم الدليل على هذه الأحكام . غير أنّ الصحيحة الدالَّة على سجن الآمر وقتل المأمور غير معلوم الشمول لنحو المفروض ؛ لإطلاقها الغير المنصرف إليه ، بناءً على تبادر الحرّ من الرجل الآمر والمأمور فيها ، مع التصريح به في المأمور في نسختها الأُخرى المروية في الفقيه ، فإنّ فيها : « رجل أمر رجلًا حرّا » إلَّا أنّ في العمومات كفاية إن شاء الله تعالى ، لكن لا يستفاد منها حبس الآمر مخلَّداً ، ولعلَّه لا قائل بالفرق ، فتدبّر . * ( والمروي ) * في المعتبرين أنه * ( يقتل به السيّد ) * الآمر ، ويخلَّد « 1 » العبد السجن ، ففي الموثّق كالصحيح : « في رجل أمر عبده أن يقتل رجلًا ، فقتله ، فقال : يقتل السيّد به » « 2 » . وفي القوي : « هل عبد الرجل إلَّا كسوطه أو سيفه ، يقتل السيّد ، ويستودع العبد السجن حتى يموت » « 3 » . وعمل بهما الإسكافي بشرط كون العبد جاهلًا أو مكرهاً « 4 » .
هامش
« 1 » في « ن » زيادة : في أحدهما . « 2 » الكافي 7 : 285 / 2 ، التهذيب 10 : 220 / 865 ، الإستبصار 4 : 283 / 1072 ، الوسائل 29 : 47 أبواب القصاص في النفس ب 14 ح 1 . « 3 » الكافي 7 : 285 / 3 ، الفقيه 4 : 88 / 282 ، التهذيب 10 : 220 / 866 ، الإستبصار 4 : 283 / 1073 ، الوسائل 29 : 47 أبواب القصاص في النفس ب 14 ح 2 . « 4 » حكاه عنه في المختلف : 792 .