حسن ، وبموجب ذلك يترجّح القول الأوّل .
* ( ولو قتل بما لا يقتل غالباً ولم يقصد القتل ) * به ، بل قصد الفعل خاصّة * ( فاتفق ) * قتله به * ( ف ) * الأظهر * ( الأشهر ) * كما هنا وفي المسالك « 1 » * ( أنّه خطأ ) * شبيه عمد ، وعليه عامّة من تأخّر ، حتى الشهيد في اللمعة « 2 » ، بل عليه الإجماع في الغنية « 3 » ، وهو الحجّة .
مضافاً إلى الأدلَّة المتقدّمة سنداً للقول الثاني في المسألة السابقة ، ومنها أخبارها المنجبرة هنا بالشهرة العظيمة ، وحكاية الإجماع المزبورة ، مع وضوح الدلالة من غير جهة الإطلاق ، وهو ظهورها في صورة عدم القصد إلى القتل بمقتضى ما عرفت من كونها الغالب من أفراد إطلاقها ، وبموجب ذلك تترجّح على المعتبرة المقابلة لها في الصورة السابقة ، الشاملة بإطلاقها أو عمومها لمفروضنا هنا ، فتقيد أو تخصّص بها .
خلافاً للمحكي عن المبسوط « 4 » ، فعمد كالسابق ، إمّا مطلقا ، كما حكاه عنه جماعة « 5 » ، أو في الأشياء المحدّدة خاصّة ، كما حكاه عنه بعض الأجلة « 6 » .
ومستنده غير واضح ، عدا النصوص التي عرفت جوابها ، مع شذوذها بإطلاقها لو صحّ النقل الثاني ، فلا بدّ من تقييدها اتفاقاً على هذا التقدير ، إمّا بحملها على صورة القصد إلى القتل أيضاً ، كما عليه الأصحاب ، أو ما إذا
هامش
« 1 » المسالك 2 : 456 .
« 2 » اللمعة ( الروضة 10 ) : 17 .
« 3 » الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 619 .
« 4 » المبسوط 7 : 115 .
« 5 » المهذب البارع 5 : 145 ، المسالك 2 : 456 ، مجمع الفائدة 13 : 373 .
« 6 » كشف اللثام 2 : 439 .