مضافاً إلى المعتبرة الأُخر المستفيضة ، منها زيادةً على النصوص الدالَّة على عدم العمد بضرب الرجل بالعصا أو الحجر بضربة واحدة فمات بها قبل أن يتكلم « 1 » الموثق : أرمي الرجل بالشيء الذي لا يقتل مثله ، قال : « هذا خطأ إلى أن قال - : والعمد الذي يضرب بالشيء الذي يقتل بمثله » « 2 » .
والصحيح والمرسل : « الخطأ شبه العمد أن يقتل بالسيف « 3 » أو بالعصا أو بالحجارة ، إنّ دية ذلك تغلظ ، وهي مائة من الإبل » « 4 » .
مع إمكان الجواب عن النصوص المتقدمة بحمل العمد فيها على ما يشمل شبه العمد ؛ لمقابلته بالخطإ المحض .
وفيه : أنّه معارض بإمكان حمل الأخبار الأخيرة على صورة عدم القصد إلى القتل ، كما هو الغالب في الضرب بما لا يقتل إلَّا نادراً ، مع ضعف الشاهد على الحمل الأوّل بتضمن جملة منها التصريح بالقود في العمد ، وهو لا يجامع حمله على شبه العمد ، أو ما يعمّه ، هذا .
مع أنه لا داعي إلى هذا الحمل سوى الاحتياط الغير اللازم مراعاته بعد قيام الدليل من العمومات والنصوص الصحيحة الظاهرة على خلافه ،
هامش
« 1 » الكافي 7 : 280 / 9 ، التهذيب 10 : 157 / 628 ، الوسائل 29 : 37 أبواب القصاص في النفس ب 11 ح 5 .
« 2 » الكافي 7 : 280 / 10 ، التهذيب 10 : 157 / 631 ، الوسائل 29 : 37 أبواب القصاص في النفس ب 11 ح 7 .
« 3 » كذا في النسخ ، وسيأتي كلامه ( رحمه اللَّه ) فيه قريباً ، وفي المصادر : بالسوط ، وهو الصحيح .
« 4 » الكافي 7 : 281 / 3 ، الفقيه 4 : 77 / 240 ، التهذيب 10 : 158 / 635 ، الإستبصار 4 : 259 / 976 ، الوسائل 29 : 39 أبواب القصاص في النفس ب 11 ح 11 .