مضافاً إلى ظاهر المعتبرة المستفيضة ، منها الصحيح : « إنّ العمد كلّ من اعتمد شيئاً فأصابه بحديدة ، أو بحجر ، أو بعصاً ، أو بوكزة ، فهذا كلَّه عمد ، والخطأ من اعتمد شيئاً فأصاب غيره » « 1 » .
وقريب منه الصحيح الآخر : « إنّ من عندنا ليقيدون بالوكزة ، وإنّما الخطأ أن يريد الشيء فيصيب غيره » « 2 » .
( والمرسل كالصحيح بابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج : « قتل العمد كلّ ما عمد به الضرب ففيه القود ، وإنّما الخطأ أن يريد الشيء فيصيب غيره » « 3 » ) « 4 » .
( ونحوه المرسل الآخر المروي عن تفسير العياشي : « كلما أُريد به ففيه القود ، وإنّما الخطأ أن يريد الشيء فيصيب غيره » « 5 » ) « 6 » .
ونحوه الخبر الآخر المروي عنه أيضاً « 7 » ، إلى غير ذلك من الأخبار الدالَّة على القول الأول عموماً ، بل ظهوراً في بعضها .
ومن الاحتياط ، وأنّه لمّا لم يكن الآلة مما يقتل عادةً فمجامعة القصد معها كالقصد بلا ضرب .
هامش
« 1 » الكافي 7 : 278 / 2 ، التهذيب 10 : 155 / 622 ، الوسائل 29 : 36 أبواب القصاص في النفس ب 11 ح 3 .
« 2 » الكافي 7 : 278 / 3 ، التهذيب 10 : 156 / 627 ، الوسائل 29 : 35 أبواب القصاص في النفس ب 11 ح 1 .
« 3 » الكافي 7 : 278 / 1 ، التهذيب 10 : 155 / 623 ، الوسائل 29 : 37 أبواب القصاص في النفس ب 11 ح 6 .
« 4 » ما بين القوسين ساقط من « س » .
« 5 » تفسير العيّاشي 1 : 264 / 223 ، الوسائل 29 : 40 أبواب القصاص ب 11 ح 16 .
« 6 » ما بين القوسين ساقط من « ن » .
« 7 » تفسير العياشي 1 : 264 / 223 ، الوسائل 29 : 40 أبواب القصاص ب 11 ح 16 .