* ( كتاب القصاص ) * بالكسر ، وهو اسم لاستيفاء مثل الجناية من قتل ، أو قطع ، أو ضرب ، أو جرح ، واصلة اقتفاء الأثر ، يقال : قصّ أثره ، إذا تبعه ، فكأنّ المقتصّ يتبع أثر الجاني فيفعل مثل فعله .
* ( وهو إمّا في النفس وإمّا في الطرف ) * فالكلام في هذا الكتاب يقع في قسمين :
القسم الأول :
في
* ( القود ) * في النفس ، وهو بفتح الواو القصاص ، يقال : أقدت القاتل بالقتيل أي قتلته به ، وسمّي قوداً لأنّهم يقودون الجاني بحبل أو غيره ، قاله الأزهري « 1 » .
و * ( موجبه إزهاق البالغ العاقل ) * أي إخراجه * ( النفس المعصومة ) * التي لا يجوز إتلافها * ( المكافئة ) * لنفس المزهق لها في الإسلام ، والحرّية ، وغيرهما من الاعتبارات الآتية * ( عمداً ) * قيد في الإزهاق ، أي إزهاقها في حالة العمد .
وزاد جماعة قيد العدوان ، محترزين به عن نحو المقتول قصاصاً ، فإنّه يصدق عليه التعريف لكن لا عدوان فيه ، فخرج به .
هامش
« 1 » تهذيب اللغة 9 : 247 ، 248 .