هذا بالنسبة إلى العقوبة ، وأمّا بالنسبة إلى باقي الأحكام فالظاهر ثبوته بالإقرار مرّة إذا كانت الدابة لنفسه ، وإلَّا فلا يثبت بإقراره وإن تكرّر سوى ما يتعلَّق به من التعزير دون التحريم والبيع ؛ لأنّه متعلَّق بحق الغير ، فلا يسمع ، إلَّا أن يصدِّقه المالك ، فيثبت باقي الأحكام ؛ لزوال المانع من نفوذه حينئذٍ .
* ( ولا يثبت بشهادة النساء منفردات ولا منضمّات ) * للأصل ، والشبهة ( والعمومات ) « 1 » .
* ( ولو تكرّر الوطء مع التعزير ثلاثاً قتل في الرابعة ) * أو الثالثة ، على الخلاف المتقدّم إليه الإشارة غير مرّة .
* ( ووطء ) * المرأة * ( الميتة كوطء الحيّة في الحدّ واعتبار الإحصان ) * وغير ذلك ، بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في ظاهر بعض العبارات « 2 » ، وهو الحجة .
مضافاً إلى كونه زناءً إجماعاً كما في الانتصار والسرائر « 3 » ، فيدخل في عموم ما دلّ على أحكامه .
ولأنّ حرمة المؤمن ميتاً كحرمته حيّاً ، كما ورد في النصوص عموماً وخصوصاً ، ومنه الخبر : في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ثم نكحها ، قال : « إنّ حرمة الميّت كحرمة الحيّ ، تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب ، ويقام عليه الحدّ في الزناء ، إن أُحصن رُجم ، وإن لم يكن أُحصن جُلد مائة » « 4 » .
هامش
« 1 » ليست في « ن » .
« 2 » كشف اللثام 2 : 410 .
« 3 » الانتصار : 254 ، السرائر 3 : 468 .
« 4 » الكافي 7 : 228 / 2 ، الفقيه 4 : 52 / 189 ، التهذيب 10 : 62 / 229 ، الوسائل 28 : 361 أبواب نكاح البهائم ب 2 ح 1 .