دون الإيلاج ، والحدّ إذا أولج حدّ الزاني ، وهو الرجم أو القتل إن كان محصناً ، [ والجلد « 1 » ] إن لم يكن محصناً .
أو بحمل أخبار القتل على ما إذا تكرّر منه الفعل ثلاثاً مع تخلَّل التعزير ؛ لما روي من قتل أصحاب الكبائر مطلقاً إذا أُقيم عليهم الحدّ مرّتين « 2 » . وفيهما بعد .
ويمكن حمل ما تضمن منها على حدّ الزاني على التقية ، كما ذكره أيضاً ، فقال بعد ذكر الوجه الأوّل : ويمكن على هذا الوجه إن كان مراداً بهذه الأخبار أن تكون خرجت مخرج التقية ؛ لأنّ ذلك مذهب العامّة ؛ لأنّهم يراعون في كون الإنسان زانياً إيلاج فرج في فرج ، ولا يفرّقون بين الإنسان وغيره من البهائم « 3 » .
وأشار بهذه الأخبار إلى الأخبار الأربعة الأخيرة .
* ( ويثبت ) * موجب * ( هذا الحكم بشهادة عدلين أو الإقرار ولو مرّة ) * وفاقاً للمشهور ؛ عملًا بالعمومات .
خلافاً للحلَّي وابن حمزة « 4 » ، فاشترطا الإقرار مرّتين ، ويظهر من المختلف الميل إليه « 5 » .
ولم نعرف له مستنداً ، إلَّا أن يكون الاستقراء ، ولا بأس به إن أفاد ظنّاً معتمداً ، ويحتمل مطلقاً ؛ لإيراثه الشبهة الدارئة لا أقلّ منها ، فتأمّل جدّاً .
هامش
« 1 » في النسخ : والحدّ ، والأنسب ما أثبتناه كما في الاستبصار .
« 2 » الكافي 7 : 191 / 2 ، الفقيه 4 : 51 / 182 ، التهذيب 10 : 95 / 369 ، الإستبصار 4 : 212 / 791 ، الوسائل 28 : 19 أبواب مقدّمات الحدود ب 5 ح 1 .
« 3 » الاستبصار 4 : 224 .
« 4 » الحلَّي في السرائر 3 : 468 ، ابن حمزة في الوسيلة : 415 .
« 5 » المختلف : 767 .