تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
تعزيراً « « 1 » . ونحوهما المروي عن قرب الإسناد ، وفيه : « لا رجم عليه ولا حدّ ، ولكن يعاقب عقوبة موجعة » « 2 » . أو بخمسة « 3 » وعشرين سوطاً ربع حدّ الزاني ، كما في الصحيح المتقدم وتاليه . أو بتمام حدّ الزاني ، كما في الصحيح « 4 » وغيره « 5 » . أو بالقتل مطلقا ، كما فيهما « 6 » . والأقوى ما ذكرناه ؛ لشهرة ما دلّ عليه نصّاً وفتوى ، وقصور المقابل له من وجوه شتّى ، مع مخالفة بعضها بعضاً . وجمع الشيخ « 7 » بين هذه الأخبار بحمل التعزير على ما إذا كان الفعل
هامش
« 1 » أحدهما في : التهذيب 10 : 61 / 221 ، الإستبصار 4 : 223 / 834 ، الوسائل 28 : 358 أبواب نكاح البهائم ب 1 ح 3 . والآخر في : التهذيب 10 : 61 / 222 ، الإستبصار 4 : 223 / 835 ، الوسائل 28 : 359 أبواب نكاح البهائم ب 1 ح 5 . « 2 » قرب الإسناد : 104 / 350 ، الوسائل 28 : 361 أبواب نكاح البهائم ب 1 ح 11 . « 3 » في « ح » و « س » و « ن » ، ونسخة من « ب » : بسبعة ، والظاهر ما أثبتناه كما تقدّم في الصحيح المتقدم وتاليه في ص 168 . « 4 » التهذيب 10 : 61 / 225 ، الإستبصار 4 : 224 / 838 ، الوسائل 28 : 360 أبواب نكاح البهائم ب 1 ح 8 . « 5 » التهذيب 10 : 62 / 225 ، الإستبصار 4 : 224 / 840 ، الوسائل 28 : 360 أبواب نكاح البهائم ب 1 ح 9 . « 6 » الأول في التهذيب 10 : 61 / 223 ، الإستبصار 4 : 224 / 836 ، الوسائل 28 : 359 أبواب نكاح البهائم ب 1 ح 6 . الثاني في : التهذيب 10 : 62 / 226 ، الإستبصار 4 : 224 / 839 ، الوسائل 28 : 359 أبواب نكاح البهائم ب 1 ح 7 . « 7 » التهذيب 10 : 62 ، الاستبصار 4 : 224 ، 225 .