تعزيراً « « 1 » .
ونحوهما المروي عن قرب الإسناد ، وفيه : « لا رجم عليه ولا حدّ ، ولكن يعاقب عقوبة موجعة » « 2 » .
أو بخمسة « 3 » وعشرين سوطاً ربع حدّ الزاني ، كما في الصحيح المتقدم وتاليه .
أو بتمام حدّ الزاني ، كما في الصحيح « 4 » وغيره « 5 » .
أو بالقتل مطلقا ، كما فيهما « 6 » .
والأقوى ما ذكرناه ؛ لشهرة ما دلّ عليه نصّاً وفتوى ، وقصور المقابل له من وجوه شتّى ، مع مخالفة بعضها بعضاً .
وجمع الشيخ « 7 » بين هذه الأخبار بحمل التعزير على ما إذا كان الفعل
هامش
« 1 » أحدهما في : التهذيب 10 : 61 / 221 ، الإستبصار 4 : 223 / 834 ، الوسائل 28 : 358 أبواب نكاح البهائم ب 1 ح 3 .
والآخر في : التهذيب 10 : 61 / 222 ، الإستبصار 4 : 223 / 835 ، الوسائل 28 : 359 أبواب نكاح البهائم ب 1 ح 5 .
« 2 » قرب الإسناد : 104 / 350 ، الوسائل 28 : 361 أبواب نكاح البهائم ب 1 ح 11 .
« 3 » في « ح » و « س » و « ن » ، ونسخة من « ب » : بسبعة ، والظاهر ما أثبتناه كما تقدّم في الصحيح المتقدم وتاليه في ص 168 .
« 4 » التهذيب 10 : 61 / 225 ، الإستبصار 4 : 224 / 838 ، الوسائل 28 : 360 أبواب نكاح البهائم ب 1 ح 8 .
« 5 » التهذيب 10 : 62 / 225 ، الإستبصار 4 : 224 / 840 ، الوسائل 28 : 360 أبواب نكاح البهائم ب 1 ح 9 .
« 6 » الأول في التهذيب 10 : 61 / 223 ، الإستبصار 4 : 224 / 836 ، الوسائل 28 : 359 أبواب نكاح البهائم ب 1 ح 6 .
الثاني في : التهذيب 10 : 62 / 226 ، الإستبصار 4 : 224 / 839 ، الوسائل 28 : 359 أبواب نكاح البهائم ب 1 ح 7 .
« 7 » التهذيب 10 : 62 ، الاستبصار 4 : 224 ، 225 .