أن * ( تذبح وتحرق ، ويغرم ) * الواطئ * ( قيمتها ) * يوم الوطء * ( إن لم تكن له ولو كان المهمّ ) * والمقصود منها * ( ظهرها ، كالبغل ، والحمار ، والدابّة ، أغرم ثمنها إن لم تكن له ) * أو مطلقاً ، على اختلاف القولين الآتيين في التصدق به أو ردّه على الواطئ ، وإنّما ذكر الشرط على مذهبه .
* ( وأُخرجت إلى غير بلده ) * الذي فعل فيه * ( وبيعت ) * وجوباً .
بلا خلاف في شيء من ذلك على الظاهر ، المصرّح به في بعض العبائر « 1 » .
للمعتبرة المستفيضة ، ففي الصحيح وغيره : « إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت ، فإذا ماتت أُحرقت بالنار ولم ينتفع بها ، وضرب هو خمسة وعشرين سوطاً ربع حدّ الزاني ، وإن لم تكن البهيمة له قوّمت وأُخذ ثمنها منه ودفع إلى صاحبها وذبحت وأُحرقت بالنار ولم ينتفع بها ، وضرب خمسة وعشرين سوطاً » فقلت : وما ذنب البهيمة ؟ قال : « لا ذنب لها ، ولكن رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) فعل هذا وأمر به لكيلا يجترئ الناس بالبهائم وينقطع النسل » « 2 » .
وفي الموثّق : عن الرجل يأتي بهيمة شاة أو ناقة أو بقرة ، قال : فقال : « عليه أن يجلد حدّا غير الحدّ ، ثم ينفى من بلاده إلى غيرها » وذكروا أنّ لحم تلك البهيمة محرّم ولبنها « 1 » .
هامش
« 1 » انظر المبسوط 8 : 7 ، الخلاف 5 : 373 ، المفاتيح 2 : 79 ، كشف اللثام 2 : 410 .
« 2 » الكافي 7 : 204 / 3 ، التهذيب 10 : 60 / 218 ، الإستبصار 4 : 222 / 831 ، الوسائل 28 : 357 أبواب نكاح البهائم ب 1 ح 1 .
« 1 » الكافي 7 : 204 / 2 ، التهذيب 10 : 60 / 219 ، الإستبصار 4 : 223 / 832 ، الوسائل 28 : 357 أبواب نكاح البهائم ب 1 ح 2 .