اتفاقاً ؛ إذ لا يجوز الضرب إلَّا للدفع ، ولا دفع مع الإدبار .
* ( ولا يقطع المستلب ) * وهو الذي يأخذ المال جهراً ويهرب ، مع كونه غير محارب .
* ( ولا المختلس ) * وهو الذي يأخذ المال خفيةً من غير الحرز .
* ( ولا المحتال ) * على أموال الناس بالتزوير في الشهادة والرسائل الكاذبة .
* ( ولا المُبنِج ) * قيل : هو من أعطى أحداً البنج حتى خرج من العقل ثم أخذ منه شيئاً « 1 » .
* ( ولا من سقى غيره مُرقداً ) * أي مُنَوّماً فأخذ منه شيئاً ، إجماعاً على الظاهر ، المصرّح به في بعض العبائر « 2 » .
للأصل ، وخروجهم عن نصوص السرقة والمحارب ؛ لعدم صدق تعريفهما عليهم ، كما ظهر من تعريفهما وتعريفهم .
مضافاً إلى النصوص المستفيضة في الأوّلين ، منها الصحيح : في رجل اختلس ثوباً من السوق ، فقالوا : قد سرق هذا الرجل ، فقال : « إنّي لا أقطع في الدغارة المعلنة ، ولكن أقطع من يأخذ ثم يخفي » « 3 » .
والموثّق : « لا أقطع في الدغارة المعلنة وهي الخلسة ولكن أُعزّره » « 4 » ونحوهما كثير من الأخبار .
ويستفاد منها تفسير المختلس بما مرّ في تفسير المستلب ، كما في
هامش
« 1 » الروضة 9 : 305 ، مجمع الفائدة 13 : 291 .
« 2 » كشف اللثام 2 : 433 .
« 3 » الكافي 7 : 226 / 2 ، التهذيب 10 : 114 / 453 ، الوسائل 28 : 268 أبواب حدّ السرقة ب 12 ح 2 .
« 4 » الكافي 7 : 225 / 1 ، التهذيب 10 : 114 / 454 ، الوسائل 28 : 268 أبواب حدّ السرقة ب 12 ح 1 .