* ( الفصل السابع في ) * بيان حدّ * ( إتيان البهائم ووطء الأموات ، وما يتبعه ) * من الأحكام ، وحدّ الاستمناء .
اعلم أنّه * ( إذا وطئ البالغ العاقل ) * المختار * ( بهيمةً مأكولة اللحم ) * أي مقصودةً بالأكل عادةً * ( كالشاة والبقرة ) * ونحوهما ممّا يسمّى في العرف بهيمة ، دون نحو الطير ممّا لم يسمّ بها فيه وإن سمّي بها لغةً ، كما عن الزجّاج ، حيث قال : هي ذات الروح التي لا تميّز ، سمّيت بذلك لذلك « 1 » .
وذلك للأصل ، وعدم انصراف الإطلاق إلى المستثنى بحكم العرف المرجّح على اللغة حيث حصل بينهما معارضة ، مع أنّه ذكر جماعة « 2 » أنّها لغةً ذات الأربع من حيوان البرّ والبحر ، وهو الموافق للعرف * ( حرم لحمها ولحم نسلها ) * ولبنهما .
* ( ولو اشتبهت ) * الموطوءة * ( في قطيع ) * محصور * ( قسّم نصفين وأُقرع « 3 » ) * بينهما ، بأن يكتب رقعتان في كل واحدة اسم نصف منهما ، ثم يخرج على ما فيه المحرّم ، فإذا خرج أحد النصفين قسّم كذلك وأُقرع ، و * ( هكذا حتى تبقى واحدة ، ف ) * يعمل بها ما يعمل بالمعلومة ابتداءً ، وهو
هامش
« 1 » معاني القرآن 2 : 141 .
« 2 » منهم الطبرسي في مجمع البيان 2 : 151 ، الشهيد الثاني في الروضة 9 : 306 المصباح المنير : 65 ، مجمع البحرين 6 : 19 .
« 3 » في المختصر المطبوع : أفرغ .