تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
* ( ولا ضمان على الدافع ) * لو جنى على اللصّ في هذه المراتب . * ( ويذهب دم المدفوع ) * ولو بالقتل * ( هدراً ) * إجماعاً ظاهراً ومحكيّاً « 1 » ، والنصوص به مستفيضة جدّاً ، منها زيادةً على ما مضى الحسن : « أيّما رجل عدا على رجل ليضربه فدفعه عن نفسه فجرحه أو قتله فلا شيء عليه » « 2 » . والمرسل كالموثق ، بل كالصحيح على ما قيل « 3 » : « إذا دخل عليك اللصّ المحارب فاقتله ، فما أصابك فدمه في عنقي » « 4 » . والخبر : اللصّ يدخل في بيتي يريد نفسي ومالي ، قال : « اقتل فاشهد الله ومن سمع أنّ دمه في عنقي » « 5 » . وفي آخر : « إذا دخل عليك اللصّ يريد أهلك ومالك فإن استطعت أن تبدره وتضربه فابدره واضربه » « 1 » . وفي غيره : « من دخل على مؤمن داره محارباً له فدمه مباح في تلك الحال للمؤمن وهو في عنقي » « 2 » هذا . مضافاً إلى الأصل ، مع اختصاص ما دلّ على الضمان بالجناية بحكم التبادر بها في غير مفروض المسألة ، مع وقوعها بأمر الشارع فلا تستعقب
هامش
« 1 » كشف اللثام 2 : 433 . « 2 » الكافي 7 : 290 / 1 ، الفقيه 4 : 75 / 233 ، التهذيب 10 : 206 / 813 ، الإستبصار 4 : 278 / 1055 ، الوسائل 29 : 59 أبواب القصاص في النفس ب 22 ح 1 . « 3 » روضة المتقين 10 : 277 . « 4 » الكافي 5 : 51 / 4 ، الوسائل 28 : 384 أبواب الدفاع ب 6 ح 1 . « 5 » الكافي 7 : 297 / 5 ، التهذيب 10 : 210 / 829 ، الوسائل 28 : 382 أبواب الدفاع ب 3 ح 1 . « 1 » التهذيب 10 : 136 / 538 ، الوسائل 28 : 320 أبواب حدّ المحارب ب 7 ح 2 . « 2 » أمالي الطوسي : 680 ، الوسائل 28 : 321 أبواب حدّ المحارب ب 7 ح 3 .