ضماناً كما في سائر المواضع .
* ( وكذا لو كابر امرأة ) * أو جارية * ( على نفسها ، أو غلاماً ) * ليفعل بهما محرّماً * ( فدفعه ) * كلّ منهم * ( فأدّى ) * الدفع * ( إلى تلفه ، أو دخل داراً فزجروه ولم يخرج ، فأدّى الزجر والدفع إلى تلفه ، أو ذهاب بعض أعضائه ) * لم يكن على الدافع ضمان لو راعى في الدفع ما مرّ ، والمستند واحد .
مضافاً إلى خصوص النصوص المستفيضة ، ففي الصحيح : في رجل راود امرأة على نفسها حراماً فرمته بحجر فأصاب « 1 » منه فقتل ، قال : « ليس عليها شيء فيما بينها وبين الله عزّ وجلّ ، وإن قدّمت إلى إمام عادل أهدر دمه » « 2 » .
وفي المرسل : عن الرجل يكون في السفر ومعه جارية له ، فيجيء قوم يريدون أخذ جاريته ، أيمنع جاريته من أن تؤخذ وإن خاف على نفسه القتل ؟ قال : « نعم » قلت : وكذلك إن كانت معه امرأة ؟ قال : « نعم » [ قلت : ] وكذلك الامّ والبنت وابنة العمّ والقرابة يمنعهنّ وإن خاف على نفسه القتل ؟ قال : « نعم » قلت : وكذلك المال يريدون أخذه في سفره فيمنعه وإن خاف القتل ؟ قال : « نعم » « 3 » .
وما فيه من جواز الدفع مع خوف التلف على النفس محمول على ما إذا لم يبلغ حدّ الظنّ ، * ( و ) * ذلك لما عرفت من أنّه * ( لو ظنّ العطب ) *
هامش
« 1 » في غير « س » : فأصابت ، وما أثبتناه هو الأنسب كما في الكافي .
« 2 » الكافي 7 : 291 / 2 ، الفقيه 4 : 122 / 424 ، التهذيب 10 : 206 / 814 ، الوسائل 29 : 61 أبواب القصاص في النفس ب 23 ح 1 .
« 3 » الكافي 5 : 52 / 5 ، الوسائل 15 : 122 أبواب جهاد العدو ب 46 ح 12 ؛ وما بين المعقوفين من المصادر .